وأما تنزل القيمة فالظاهر أنه بحكم التلف، فلو تنزل قيمة رأس المال في تجارة في السنة فالظاهر هو الجبران بربح اكتساب آخر من
____________________
الصرف في الاستثناء، فلا يستثنى المتلف، أو من جهة عدم صدق الغنيمة أو الشك فيها، وهذا هو الأقرب.
وفي قباله الحكم بعدم الاستثناء من جهة الإلحاق بالعمدي الذي لا غرض فيه عند العقلاء.
* لعدم كونه من المؤونة قطعا، لما تقدم (1) من خروج الإسراف عنها وعدم منافاته لصدق الربح، فكما أنه لو ربح فأفناه في الهدية إلى الغير أو بناء المسجد يصدق الربح كذلك في المقام.
والوجه في صدقه في المقامين أن الإتلاف وقع عن عمده واختياره، لا أن صرف في مصالحه، فتأمل.
فلا وجه لاستثنائه إلا أن يقال في الربح المتلف في وسط السنة: إن الغنيمة لا تكون موجودة، ومتعلق الحكم هو الغنائم الموجودة في آخر السنة.
وهو مردود بكونه خلاف ظاهر الآية والروايات الدالة على تعلق الخمس بصرف صدق الغنيمة.
مع أن الالتزام بذلك موجب لسد باب الخمس، فإنه يمكن للرابح إخراج المال عن ماله ونقله إلى ابنه - مثلا - إلى ما بعد السنة ثم الاسترداد منه برضاه، وهو أيضا يملك ماله أبوه في رأس سنته المختصة به ثم يسترد بعد السنة.
وفي قباله الحكم بعدم الاستثناء من جهة الإلحاق بالعمدي الذي لا غرض فيه عند العقلاء.
* لعدم كونه من المؤونة قطعا، لما تقدم (1) من خروج الإسراف عنها وعدم منافاته لصدق الربح، فكما أنه لو ربح فأفناه في الهدية إلى الغير أو بناء المسجد يصدق الربح كذلك في المقام.
والوجه في صدقه في المقامين أن الإتلاف وقع عن عمده واختياره، لا أن صرف في مصالحه، فتأمل.
فلا وجه لاستثنائه إلا أن يقال في الربح المتلف في وسط السنة: إن الغنيمة لا تكون موجودة، ومتعلق الحكم هو الغنائم الموجودة في آخر السنة.
وهو مردود بكونه خلاف ظاهر الآية والروايات الدالة على تعلق الخمس بصرف صدق الغنيمة.
مع أن الالتزام بذلك موجب لسد باب الخمس، فإنه يمكن للرابح إخراج المال عن ماله ونقله إلى ابنه - مثلا - إلى ما بعد السنة ثم الاسترداد منه برضاه، وهو أيضا يملك ماله أبوه في رأس سنته المختصة به ثم يسترد بعد السنة.