____________________
بعد ذلك. وكونه مشتبها مع قطع النظر عن دليل الخمس خلاف الظاهر لا يصار إليه.
وثالثا بأنه محمول بحسب ارتكاز العقلاء على مقام الأداء، فإن الإعضال إنما هو في التبري عن الحقوق وإيصالها إلى أصحابه، فالحل راجع إلى الإعضال في تلك المرحلة.
ورابعا بأن تعليل مرسل الفقيه - المتقدم بيان اعتباره (1) - من (أن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (2) يقتضي التقيد بحصول التوبة بالإعطاء، ومن المعلوم عدم حصولها بصرف الاختلاط.
ويترتب على ذلك مسائل: منها ما تقدم في طي المسألة الثامنة من أنه في فرض بطلان المعاوضة يستحق المنقول إليه على الناقل مالا مرددا على نحو تردد المال المنقول إليه. ومنها جواز هبة غير الخمس أو انتقاله إلى الغير. ومنها ثبوت الإرث في غيره. ومنها أنه لو فرض بطلان المعاملة وجهل المشتري كان حكمه إعطاء الخمس. ومنها لزوم الإعطاء لمالكه لو تبين قبل الإعطاء، كما هو واضح.
ومنها لزوم إعطاء الزائد لو تبين المقدار بعد حين أو لم يتبين ولكن كان أكثر من الخمس. ومنها عدم لزوم الخمس لو تبين كونه أقل منه. كل ذلك متفرع على عدم التبديل بصرف الاختلاط.
* ذكر قدس سره في الجواهر وجوها أربعة:
الأول: إعطاء ما يحصل به اليقين بالبراءة.
الثاني: الاكتفاء بالمتيقن.
الثالث: الصلح مع الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه.
وثالثا بأنه محمول بحسب ارتكاز العقلاء على مقام الأداء، فإن الإعضال إنما هو في التبري عن الحقوق وإيصالها إلى أصحابه، فالحل راجع إلى الإعضال في تلك المرحلة.
ورابعا بأن تعليل مرسل الفقيه - المتقدم بيان اعتباره (1) - من (أن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (2) يقتضي التقيد بحصول التوبة بالإعطاء، ومن المعلوم عدم حصولها بصرف الاختلاط.
ويترتب على ذلك مسائل: منها ما تقدم في طي المسألة الثامنة من أنه في فرض بطلان المعاوضة يستحق المنقول إليه على الناقل مالا مرددا على نحو تردد المال المنقول إليه. ومنها جواز هبة غير الخمس أو انتقاله إلى الغير. ومنها ثبوت الإرث في غيره. ومنها أنه لو فرض بطلان المعاملة وجهل المشتري كان حكمه إعطاء الخمس. ومنها لزوم الإعطاء لمالكه لو تبين قبل الإعطاء، كما هو واضح.
ومنها لزوم إعطاء الزائد لو تبين المقدار بعد حين أو لم يتبين ولكن كان أكثر من الخمس. ومنها عدم لزوم الخمس لو تبين كونه أقل منه. كل ذلك متفرع على عدم التبديل بصرف الاختلاط.
* ذكر قدس سره في الجواهر وجوها أربعة:
الأول: إعطاء ما يحصل به اليقين بالبراءة.
الثاني: الاكتفاء بالمتيقن.
الثالث: الصلح مع الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه.