الثامنة: لو تصرف في المختلط بالمعاوضة ففيه وجوه * *.
____________________
قليلا بالنسبة إلى الطرف الأقل، فإنه يقطع أو يطمئن برضا صاحب المال بذلك.
* من جهة أنه ولي الغائب مطلقا - كما هو المعروف بينهم - ومن عدم وضوح قيام دليل على ولايته في ما كان الحكم معلوما، فإن حكمه التصدق، فولايته على الإذن في الاختلاط حتى يصير متعلقا للخمس غير واضحة، فلا بد من التأمل في دليل ولايته، وهو موكول إلى بابه.
* * 1 - القول ببطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الحرام، فكما أن المختلط مردد بين أقل من الخمس أو الأكثر - مثلا - كذلك البدل مردد كالمبدل، إلا أن صاحب الأول مجهول وصاحب الثاني هو المنقول إليه.
والوجه في ذلك مجموع أمرين: بطلان المعاوضة بالنسبة إلى مقدار الحرام، وعدم التعين بالخمس، لأن التعين بالأداء، ولا يتبدل المخلوط بنفسه بالخمس، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فالمبدل باق على الاختلاط بمعنى الاشتباه فكذا البدل.
2 - القول بالبطلان وكون الحرام في البدل هو الخمس، كما هو الظاهر من الجواهر (1).
والوجه في ذلك تبدل الحرام المخلوط بنفسه بالخمس. وسيجئ وجه ذلك وا والإيراد عليه.
3 - القول بالصحة مطلقا وانتقال الخمس إلى البدل.
والوجه في ذلك ولاية من بيده المال على تبديل مجهول المالك والتصدق بب ببدله، كما يظهر من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بعض متاع رفيق
* من جهة أنه ولي الغائب مطلقا - كما هو المعروف بينهم - ومن عدم وضوح قيام دليل على ولايته في ما كان الحكم معلوما، فإن حكمه التصدق، فولايته على الإذن في الاختلاط حتى يصير متعلقا للخمس غير واضحة، فلا بد من التأمل في دليل ولايته، وهو موكول إلى بابه.
* * 1 - القول ببطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الحرام، فكما أن المختلط مردد بين أقل من الخمس أو الأكثر - مثلا - كذلك البدل مردد كالمبدل، إلا أن صاحب الأول مجهول وصاحب الثاني هو المنقول إليه.
والوجه في ذلك مجموع أمرين: بطلان المعاوضة بالنسبة إلى مقدار الحرام، وعدم التعين بالخمس، لأن التعين بالأداء، ولا يتبدل المخلوط بنفسه بالخمس، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فالمبدل باق على الاختلاط بمعنى الاشتباه فكذا البدل.
2 - القول بالبطلان وكون الحرام في البدل هو الخمس، كما هو الظاهر من الجواهر (1).
والوجه في ذلك تبدل الحرام المخلوط بنفسه بالخمس. وسيجئ وجه ذلك وا والإيراد عليه.
3 - القول بالصحة مطلقا وانتقال الخمس إلى البدل.
والوجه في ذلك ولاية من بيده المال على تبديل مجهول المالك والتصدق بب ببدله، كما يظهر من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بعض متاع رفيق