فرع: يجوز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك. ولا فرق في ما ذكر في أصل المسألة وفي هذا الفرع بين وجود العين أو تلفه مع ضمان من بيده المال، فيملك ما
____________________
ثانيهما: أنه على فرض الاحتياج إلى القبول فالمفروض أن القبول قد حصل من الأخذ وهو غير محتاج في نفسه إلى قصد القربة، والايجاب حاصل بعد ذلك، واشتراط تقدم الإيجاب على القبول في الزكاة ممنوع، وكذا اشتراط الموالاة.
ويتفرع على الأول أنه لو قال الفقير: (تملكت ذلك بعنوان الزكاة) وقال المالك بعد ذلك (ملكتك) صح.
وأما الوجه في كفاية قصد البقاء تقربا من دون التمليك في صورة اختيار الأخذ فهو أن يقال باحتمال كفاية وصول ما تعين كونه زكاة من حيث التردد المالي إلى الفقير من باب أنه مصداق لقصد التقرب، والوصول البقائي حاصل باختياره فيقصد بذلك قصد التقرب، لكنه غير واضح من حيث إن المتفاهم عرفا من أدلة الزكاة هو الإعطاء للأشخاص والتمليك لهم بالخصوص.
لما تقدم في التعليق السابق أخيرا.
كما في الجواهر (1). ولزوم قصد التمليك الزكاتي بقاء هنا واضح، وهذا مبني على عدم احتياج الزكاة إلى القبول بل يكفي فيه الوصول والتمليك الزكاتي، ولا يجري الوجه الثاني المتقدم في المسألة المتقدمة.
بأن يكون عالما بعدم قصد القربة أو كان غاصبا، ففي تلك الصورة يكفي قصد القربة بقاء، بأن يملكه ما في ذمته فيبرء أو يبرئه احتسابا للزكاة، لأنه
ويتفرع على الأول أنه لو قال الفقير: (تملكت ذلك بعنوان الزكاة) وقال المالك بعد ذلك (ملكتك) صح.
وأما الوجه في كفاية قصد البقاء تقربا من دون التمليك في صورة اختيار الأخذ فهو أن يقال باحتمال كفاية وصول ما تعين كونه زكاة من حيث التردد المالي إلى الفقير من باب أنه مصداق لقصد التقرب، والوصول البقائي حاصل باختياره فيقصد بذلك قصد التقرب، لكنه غير واضح من حيث إن المتفاهم عرفا من أدلة الزكاة هو الإعطاء للأشخاص والتمليك لهم بالخصوص.
لما تقدم في التعليق السابق أخيرا.
كما في الجواهر (1). ولزوم قصد التمليك الزكاتي بقاء هنا واضح، وهذا مبني على عدم احتياج الزكاة إلى القبول بل يكفي فيه الوصول والتمليك الزكاتي، ولا يجري الوجه الثاني المتقدم في المسألة المتقدمة.
بأن يكون عالما بعدم قصد القربة أو كان غاصبا، ففي تلك الصورة يكفي قصد القربة بقاء، بأن يملكه ما في ذمته فيبرء أو يبرئه احتسابا للزكاة، لأنه