____________________
جدا من سوق الرواية الواردة في مقام بيان مطلب كلي مستمر إلى قيام القائم، وإما بغير ذلك. والذي أظن في توجيه الخبر الشريف أن المقصود من أن (الأرض كلها للإمام) هو الملكية الولائية، ويكون حرمة ذلك من حيث عدم كونه بإذن ولي الأمر. ونظير ذلك لتوضيح المرام تصرف الابن في مال نفسه مع نهي الوالد عن التصرف الخاص، فإنه لا يكون حراما من حيث التصرف في مال الغير بل يكون حراما - بناء على وجوب إطاعته وحرمة مخالفته أو في ما كان عقوقا - من جهة ذلك، بخلاف من يتصرف في مال أبيه من دون رضاه في التصرف في المال أو من دون رضاه في ذلك التصرف.
وأما إخراجهم فذلك كإخراج الكفار لا يدل على عدم تملكهم قبل قيام القائم، بل المستفاد من بعض الروايات أنه يمكن أخذ الأرض من الشيعة أيضا، ففي خبر عمر بن يزيد:
(من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) (1).
وملخص الكلام أن من أحيا أرضا من المسلمين بإخراج المعادن الباطنة فعليه الخمس ولو على القول بتوقف الخمس على ملكية ما يخرج من المعدن، وهو العالم.
* لما تقدم (2) مما نقلناه عن الجواهر من قيام السيرة القطعية على كون الناس
وأما إخراجهم فذلك كإخراج الكفار لا يدل على عدم تملكهم قبل قيام القائم، بل المستفاد من بعض الروايات أنه يمكن أخذ الأرض من الشيعة أيضا، ففي خبر عمر بن يزيد:
(من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) (1).
وملخص الكلام أن من أحيا أرضا من المسلمين بإخراج المعادن الباطنة فعليه الخمس ولو على القول بتوقف الخمس على ملكية ما يخرج من المعدن، وهو العالم.
* لما تقدم (2) مما نقلناه عن الجواهر من قيام السيرة القطعية على كون الناس