مسألة: الظاهر أنه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له، بأن كان المستحق موجودا أو غير راض ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك * *.
والظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه * * *.
____________________
المستفاد من الصحيح المتقدم (1) - لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى غيره، كما لا يخفى.
* والوجه فيه هو الوجه في النقل.
* * وذلك لأنه غصب فيشمله ما دل على الضمان في المغصوب، ولأنه مشمول لما يأتي من روايات الضمان في باب الزكاة (2)، بل هو المتيقن من دلالته فيحكم في الخمس مثله بإلقاء الخصوصية الظاهر من معتبر محمد بن مسلم الآتي تقريبه في التعليق الآتي، ولأنه مقتضى استصحاب وجوب أداء العين أو البدل ولو من باب حق التبديل - كما يأتي تقريبه إن شاء الله في التعليق الآتي - فالدليل عليه أمور ثلاثة.
* * * وذلك لوجوه:
منها: ما دل على عدم الضمان في الوديعة، كالصحيح أو الحسن - بإبراهيم - عن زرارة، قال:
* والوجه فيه هو الوجه في النقل.
* * وذلك لأنه غصب فيشمله ما دل على الضمان في المغصوب، ولأنه مشمول لما يأتي من روايات الضمان في باب الزكاة (2)، بل هو المتيقن من دلالته فيحكم في الخمس مثله بإلقاء الخصوصية الظاهر من معتبر محمد بن مسلم الآتي تقريبه في التعليق الآتي، ولأنه مقتضى استصحاب وجوب أداء العين أو البدل ولو من باب حق التبديل - كما يأتي تقريبه إن شاء الله في التعليق الآتي - فالدليل عليه أمور ثلاثة.
* * * وذلك لوجوه:
منها: ما دل على عدم الضمان في الوديعة، كالصحيح أو الحسن - بإبراهيم - عن زرارة، قال: