وأما اشتراء المحل مثلا للتجارة أو المعامل أو آلات العمل ففي استثنائه من مؤونة الربح أو من مؤونة الشخص مما يستثنى تلك منه ففيه إشكال * *، والأظهر - وهو العالم - عدم الاستثناء * * *.
____________________
* وذلك لصدق الصرف في مؤونة الربح بل لا يصدق الفائدة عرفا إلا بعد استثناء ذلك.
* * وجه الإشكال أن صدق المؤونة متوقف على الصرف، ومن اشترى المحل فلم يصرف ذلك في الربح ولا لنفسه، ومقتضى ذلك: عدم الاستثناء أصلا لا من مؤونة الربح ولا من مؤونة الشخص، لكن يبقى سؤال الفرق بينه وبين البيت المشترى للسكنى أو الفروش والأثاث وأمثال ذلك، فإنه لم يصرف أيضا بل ربما يزيد بقاؤه في ماليته، فيقال: ما الفرق بين محل الكسب وآلاته وبيت السكنى حيث إن بيت السكنى يعد من مؤونة الشخص ولا يعد ذلك من مؤونة الربح ولا من مؤونة الشخص.
* * * وذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى آخر عمره، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته. وكذا اللباس والفروش، فإنه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر ويصرف النظر عن صرفه في معيشته، وهذا بخلاف محل التجارة كالدكان والخان، فإنه لا يحتاج إليه إلى آخر العمر، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب، وبعده يصرف في المؤونة من دون حرج، فإن محل الكسب في فرض عدم الاحتياج - الذي يحصل لكل شخص قطعا ولو في شهرين من آخر عمره - يكون كسائر أمواله ومستغلاته من غير فرق أصلا، فلا يصدق عليه مؤونة الكسب ولا مؤونة الشخص، لعدم الصرف أصلا.
* * وجه الإشكال أن صدق المؤونة متوقف على الصرف، ومن اشترى المحل فلم يصرف ذلك في الربح ولا لنفسه، ومقتضى ذلك: عدم الاستثناء أصلا لا من مؤونة الربح ولا من مؤونة الشخص، لكن يبقى سؤال الفرق بينه وبين البيت المشترى للسكنى أو الفروش والأثاث وأمثال ذلك، فإنه لم يصرف أيضا بل ربما يزيد بقاؤه في ماليته، فيقال: ما الفرق بين محل الكسب وآلاته وبيت السكنى حيث إن بيت السكنى يعد من مؤونة الشخص ولا يعد ذلك من مؤونة الربح ولا من مؤونة الشخص.
* * * وذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى آخر عمره، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته. وكذا اللباس والفروش، فإنه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر ويصرف النظر عن صرفه في معيشته، وهذا بخلاف محل التجارة كالدكان والخان، فإنه لا يحتاج إليه إلى آخر العمر، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب، وبعده يصرف في المؤونة من دون حرج، فإن محل الكسب في فرض عدم الاحتياج - الذي يحصل لكل شخص قطعا ولو في شهرين من آخر عمره - يكون كسائر أمواله ومستغلاته من غير فرق أصلا، فلا يصدق عليه مؤونة الكسب ولا مؤونة الشخص، لعدم الصرف أصلا.