المسألة 9: إذا لم يتصرف في الكنز فوجد صاحبه كان له * *.
وأما إذا تصرف فيه وتملكه من دون إعطاء خمسه وإتلافه فالظاهر أيضا أنه كسابقه * * *.
وأما إذا أدى خمسه وأتلف الكنز فهل هو ضامن للمال وضامن للخمس أيضا ثم يرجع إلى صاحب الخمس فيستقر الضمان عليه أم لا، أو يكون الخمس بمنزلة التصدق فلا يضمن صاحب الخمس بل يخير المالك بين الأجر والغرم، أو لا ضمان أصلا لأن الإتلاف وقع بإذن الله تعالى فهو أولى من إذن صاحب المال؟ وجوه * * * *.
____________________
الأيادي المتأخرة، فالظاهر عدم حجية تلك الأيادي من حيث اليد، لأن كلا من صاحبي تلك الأيادي متفقون على أن الملكية ليست من حيث وقوع اليد على المال، كمن كان مال في يده ويقر بأنه أخذ من غيره غفلة أو سرقة ثم تبين أنه ماله.
* كما هو واضح في تلك الصورة، وأما في صورة جري يد الكل على الكنز مع احتمال شراء الكنز أو جري يد الأقرب مع عدم إحراز جري اليد السابقة عليه فلا معنى للتداعي، فإن ذا اليد منكر وغيره مدع، كما لا يخفى.
* * كما هو واضح، لأن صرف الحكم بجواز التملك وأداء الخمس لا يدل على الخروج عن ملكية المالك.
* * * من جهة عدم ثبوت كون الإذن في التملك والتصرف حكما واقعيا فيخرج المال عن مال صاحبه واقعا، فيستصحب بقاء ملكية صاحب المال واقعا.
وظهور الحكم في كونه واقعيا غير ظاهر في مثل المورد المفروض فيه الجهل بمالكه على فرض وجود المالك له.
* * * * أما وجه الضمان فلإتلاف مال الغير من دون إذنه.
* كما هو واضح في تلك الصورة، وأما في صورة جري يد الكل على الكنز مع احتمال شراء الكنز أو جري يد الأقرب مع عدم إحراز جري اليد السابقة عليه فلا معنى للتداعي، فإن ذا اليد منكر وغيره مدع، كما لا يخفى.
* * كما هو واضح، لأن صرف الحكم بجواز التملك وأداء الخمس لا يدل على الخروج عن ملكية المالك.
* * * من جهة عدم ثبوت كون الإذن في التملك والتصرف حكما واقعيا فيخرج المال عن مال صاحبه واقعا، فيستصحب بقاء ملكية صاحب المال واقعا.
وظهور الحكم في كونه واقعيا غير ظاهر في مثل المورد المفروض فيه الجهل بمالكه على فرض وجود المالك له.
* * * * أما وجه الضمان فلإتلاف مال الغير من دون إذنه.