____________________
* وجوب الخمس فيها إجماعي، ففي الجواهر:
يكون إجماعا محصلا، ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة (1).
وفي الحدائق:
هو مما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى (2).
وفي خمس الشيخ الأنصاري قدس سره:
أن حكاية الإجماع عليه مستفيضة (3).
ويستدل على ذلك بالآية الشريفة:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (4).
بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها ويستفاد من بعض الأخبار، كمكاتبة علي بن مهزيار، فإن فيها بعد ذكر الآية الشريفة:
(فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر) (5).
يكون إجماعا محصلا، ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة (1).
وفي الحدائق:
هو مما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى (2).
وفي خمس الشيخ الأنصاري قدس سره:
أن حكاية الإجماع عليه مستفيضة (3).
ويستدل على ذلك بالآية الشريفة:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (4).
بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها ويستفاد من بعض الأخبار، كمكاتبة علي بن مهزيار، فإن فيها بعد ذكر الآية الشريفة:
(فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر) (5).