____________________
جعلهما يبسطان معا ويكفان معا) (1).
مع أن المفروض في المسألة جواز الإجبار، فإذا جاز وجب كفاية، بناء على ما سيجئ في الفرع الآتي إن شاء الله، مع أن المقصود من الأمر بالمعروف الوصول إلى المعروف.
وأما الثاني فقد يشكل بأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله، من جهة عدم حصول المعروف من صاحب المال.
والجواب أن المعروف في المقام وصول الحق إلى المستحق، وهذا بخلاف مثل الصلاة والصوم، فإن المعروف حصوله من المكلف.
وقد يشكل بأن الأمر بالمعروف غير تكفل الإخراج خارجا، فهو فعل للمعروف لا أنه أمر به حتى يجب بدليل الأمر بالمعروف.
والجواب عن ذلك بوجوه:
منها: عدم انحصار الدليل بما يدل على وجوب الأمر بالمعروف، فإن قوله تعالى: والحافظون لحدود الله (2) يدل على وجوب حفظ حدود الله تعالى، لأنه ظاهر في مقام البعث، والبعث حجة على الوجوب.
ومنها: أن دليل النهي عن المنكر عام للنهي الإنشائي والزجر الخارجي كما يشهد به صريح اللغة.
ومنها: أن المستفاد عرفا من الأمر بالمعروف أيضا هو التوسل بذلك إلى المعروف وحصوله، وليس المقصود صرف الأمر، خصوصا مع كونه في سياق النهي عن المنكر وخصوصا مع مقرونيته بالضرب وأمثاله وتقيده باحتمال التأثير، فإن المنساق من ذلك كله أن المقصود هو وجوب إيجاد المعروف بأي نحو كان.
...
مع أن المفروض في المسألة جواز الإجبار، فإذا جاز وجب كفاية، بناء على ما سيجئ في الفرع الآتي إن شاء الله، مع أن المقصود من الأمر بالمعروف الوصول إلى المعروف.
وأما الثاني فقد يشكل بأن أدلة الأمر بالمعروف لا تشمله، من جهة عدم حصول المعروف من صاحب المال.
والجواب أن المعروف في المقام وصول الحق إلى المستحق، وهذا بخلاف مثل الصلاة والصوم، فإن المعروف حصوله من المكلف.
وقد يشكل بأن الأمر بالمعروف غير تكفل الإخراج خارجا، فهو فعل للمعروف لا أنه أمر به حتى يجب بدليل الأمر بالمعروف.
والجواب عن ذلك بوجوه:
منها: عدم انحصار الدليل بما يدل على وجوب الأمر بالمعروف، فإن قوله تعالى: والحافظون لحدود الله (2) يدل على وجوب حفظ حدود الله تعالى، لأنه ظاهر في مقام البعث، والبعث حجة على الوجوب.
ومنها: أن دليل النهي عن المنكر عام للنهي الإنشائي والزجر الخارجي كما يشهد به صريح اللغة.
ومنها: أن المستفاد عرفا من الأمر بالمعروف أيضا هو التوسل بذلك إلى المعروف وحصوله، وليس المقصود صرف الأمر، خصوصا مع كونه في سياق النهي عن المنكر وخصوصا مع مقرونيته بالضرب وأمثاله وتقيده باحتمال التأثير، فإن المنساق من ذلك كله أن المقصود هو وجوب إيجاد المعروف بأي نحو كان.
...