____________________
على طبق حكم الإمام عليه السلام.
ومنها: أنه ليس المراد أن يكون حكمه على طبق الحكم الفعلي للإمام عليه السلام و المورد وهو فصل الخصومة، فإنه لم يصدر حكم منه عليه السلام، لعدم إرجاع الأمر إليه ، ولم يعلم أنه لو كان يرجع إليه لحكم بذلك، لأنه لعله كان يصلح بينهما أو يوضح الأمر بما في يده من التسلط على التكوينيات، بل المراد هو الأعم منه ومن العلم بأنه لو كان الأمر مرجوعا إليه لجاز له الحكم بذلك.
ومنها: أنه ليس المراد من جعله حاكما وجوب الاتباع فقط للمراجعين مع عدم معلومية وظيفة الحكم، فمعنى (فإني قد جعلته حاكما) أن له حق الحكم وحكمه نافذ، والحاكم بعد ذلك يقطع بأنه لو كان الإمام حاضرا لجاز له المطالبة، لما تقدم من آية الأولوية، فله أن يحكم، وحكمه نافذ أيضا بمقتضى الأمر الثاني.
لكن فيه: أن ثبوت الأولوية المطلقة بحيث يكون له التصرف في أمواله من دون ملاحظة مصلحة وقتل نفسه وقطع أعضائه كذلك غير محتمل ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فلأنه خلاف حكم العقل المستقل، وأما إثباتا فلأنه يكفي في الأولوية صرف وجودها بمعنى أنه لو كان الملاك الذي في نظر النبي صلى الله عليه وآله متساويا لملاك عدم جواز التصرف في سلطان الغير يرجح ذلك لكونه نبيا ووليا، أو الأعم منه والأولوية في مقام الأثبات بمعنى أنه ليس لأحد حق الاعتراض في مقابل ولي الأمر، وأما اختياره بحسب المأمورية من جانبه تعالى فلعله محدود بالمصلحة ومراعاة الأهم والمهم، أو خصوص الثاني ولعله هو الأظهر عرفا، ولأن التصرف المطلق خلاف سيرة الأنبياء والخلفاء قطعا، ولأن الواضح عدم ذلك للفقيه
ومنها: أنه ليس المراد أن يكون حكمه على طبق الحكم الفعلي للإمام عليه السلام و المورد وهو فصل الخصومة، فإنه لم يصدر حكم منه عليه السلام، لعدم إرجاع الأمر إليه ، ولم يعلم أنه لو كان يرجع إليه لحكم بذلك، لأنه لعله كان يصلح بينهما أو يوضح الأمر بما في يده من التسلط على التكوينيات، بل المراد هو الأعم منه ومن العلم بأنه لو كان الأمر مرجوعا إليه لجاز له الحكم بذلك.
ومنها: أنه ليس المراد من جعله حاكما وجوب الاتباع فقط للمراجعين مع عدم معلومية وظيفة الحكم، فمعنى (فإني قد جعلته حاكما) أن له حق الحكم وحكمه نافذ، والحاكم بعد ذلك يقطع بأنه لو كان الإمام حاضرا لجاز له المطالبة، لما تقدم من آية الأولوية، فله أن يحكم، وحكمه نافذ أيضا بمقتضى الأمر الثاني.
لكن فيه: أن ثبوت الأولوية المطلقة بحيث يكون له التصرف في أمواله من دون ملاحظة مصلحة وقتل نفسه وقطع أعضائه كذلك غير محتمل ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فلأنه خلاف حكم العقل المستقل، وأما إثباتا فلأنه يكفي في الأولوية صرف وجودها بمعنى أنه لو كان الملاك الذي في نظر النبي صلى الله عليه وآله متساويا لملاك عدم جواز التصرف في سلطان الغير يرجح ذلك لكونه نبيا ووليا، أو الأعم منه والأولوية في مقام الأثبات بمعنى أنه ليس لأحد حق الاعتراض في مقابل ولي الأمر، وأما اختياره بحسب المأمورية من جانبه تعالى فلعله محدود بالمصلحة ومراعاة الأهم والمهم، أو خصوص الثاني ولعله هو الأظهر عرفا، ولأن التصرف المطلق خلاف سيرة الأنبياء والخلفاء قطعا، ولأن الواضح عدم ذلك للفقيه