ه: لعل الظاهر جواز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل، وتعلق الخمس بالبدل * * حتى بعد السنة * * *.
و: لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل،
____________________
* وذلك لأن الوارد في الخبر الأول: (أخرج الخمس من ذلك المال) (1) وفي الثاني: (فليبعث بخمسه) (2) وفي الثالث: (ايتني خمسه) (3) وفي الرابع: (تصدق بخمس مالك) (4)، ومقتضى قاعدة الملك والاستصحاب ذلك وعدم حصول المصالحة القهرية من دون الأداء، مضافا إلى أنه الظاهر من قوله: (فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس)، فإنه من باب الولاية على المالك يرضى بذلك، ومن المعلوم أن المالك لا يرضى بحصول المصالحة قهرا مع عدم إعطاء الخمس أصلا، وهو الظاهر من قوله عليه السلام على ما في الثالث: (إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه)، فإن التوبة بالإعطاء والتصدق، وحصول المصالحة القهرية لا يحتاج إلى التوبة.
* * والوجه في ذلك أن متعلق الخمس ليس خصوص المال الموجود بل هو مقدار الغنيمة الموجودة في المال، فإذا انتقل المال إلى الغير فليس موضوع الغنيمة، بل موضوع الغنيمة هو البدل فينتقل الخمس إليه فينتقل بتمامه إلى المشتري، فافهم وتأمل.
* * * لأنه ليس منافيا لثبوت الخمس في المال الأعم من العين والبدل ومال آخر لا يكون من العين والبدل.
* * والوجه في ذلك أن متعلق الخمس ليس خصوص المال الموجود بل هو مقدار الغنيمة الموجودة في المال، فإذا انتقل المال إلى الغير فليس موضوع الغنيمة، بل موضوع الغنيمة هو البدل فينتقل الخمس إليه فينتقل بتمامه إلى المشتري، فافهم وتأمل.
* * * لأنه ليس منافيا لثبوت الخمس في المال الأعم من العين والبدل ومال آخر لا يكون من العين والبدل.