وعلى ما قلنا لو لم يرض بذلك وطالب المالك بعين ما فيه الخمس - الذي في الأرباح وهو الأعم من الربح الأول وبدله - لم يكن للمالك أن يعطيه من غيره.
مسألة: الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة. ولعل الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس أو غيره * * *.
مسألة: لعل الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في
____________________
في وقت ضيق الطعام يكون نفس الطعام أنفع، وربما كان بعض الأطعمة أولى من نفس القيمة وأنفع، وكذلك بعض الثياب، فلا يمكن الاستدلال بذلك ولا بغيره مما تقدم في جواز الأبدال بالقيمة فكيف بغيرها من سائر الأموال!
* فإنه حصل الرضا من كل من المالك والمستحق، والحق لا يعدوهما.
* * لحصول الرضا فعلا ولو كان مقيدا، وكان حصوله من باب تخيل وجود القيد كما هو مبنى بناء العرف والشرع في المعاوضات والهبات والصدقات حتى مع الشرط، فإنه يصح المعاملة إلا أنه له الفسخ في بعض الموارد.
* * * لأن الخمس بعد المؤونة، فما يصرفه ليس فيه الخمس، والخمس في غيره.
* فإنه حصل الرضا من كل من المالك والمستحق، والحق لا يعدوهما.
* * لحصول الرضا فعلا ولو كان مقيدا، وكان حصوله من باب تخيل وجود القيد كما هو مبنى بناء العرف والشرع في المعاوضات والهبات والصدقات حتى مع الشرط، فإنه يصح المعاملة إلا أنه له الفسخ في بعض الموارد.
* * * لأن الخمس بعد المؤونة، فما يصرفه ليس فيه الخمس، والخمس في غيره.