____________________
سائر الأجزاء. فافهم وتأمل. وهو الله المتعالي العالم بالحقائق.
والأحوط أن لا يأخذ للصرف في غير مصرف رفع الفقر وأن لا يأخذ الزكاة من كان له دار يحتاج إلى السكنى فيها لكن لا يسكنها أو كان له ثمن ذلك.
* وجه عدم الجواز كون اليتيم محجورا عن التصرف، كما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم (1) وأن عمده وخطأه واحد (2).
والجواب عنه أن مقتضى ولاية صاحب المال على التعيين وعدم اختيار للقابض من حيث تعين كون الخمس مالا له: عدم الاحتياج في حصول الملكية إلى القبول، كما في بيع الصاع من الصبرة بعد حصول المعاملة إذا انحصر في صاع واحد أو اختار البائع صاعا معينا، ولا دخالة لقبض المشتري، لعدم اختيار له في اختيار الصاع، فهو ملك له قبض أو لم يقبض، وهذا كالوقف على المسجد أو المدرسة أو الوقف على الأيتام.
مع إمكان أن يقال: إن الصرف في اليتيم مبرئ للذمة، وإيصال لمال الغير إليه.
والدليل على التسلط المذكور هو عموم تسلط الناس على أموالهم (3) وعدم دخالة غيره في حصول التعين بالضرورة حتى على فرض الإشاعة، وإلا لانجر الأمر إلى النزاع. والملكية بعنوان السادة متحققة وحاصلة بحكم الشارع، وتعين فرد خاص إنما هو بيده، فلا وجه لدخالة القبض في التملك. نعم، لو لم يقبل السيد المتشخص
والأحوط أن لا يأخذ للصرف في غير مصرف رفع الفقر وأن لا يأخذ الزكاة من كان له دار يحتاج إلى السكنى فيها لكن لا يسكنها أو كان له ثمن ذلك.
* وجه عدم الجواز كون اليتيم محجورا عن التصرف، كما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم (1) وأن عمده وخطأه واحد (2).
والجواب عنه أن مقتضى ولاية صاحب المال على التعيين وعدم اختيار للقابض من حيث تعين كون الخمس مالا له: عدم الاحتياج في حصول الملكية إلى القبول، كما في بيع الصاع من الصبرة بعد حصول المعاملة إذا انحصر في صاع واحد أو اختار البائع صاعا معينا، ولا دخالة لقبض المشتري، لعدم اختيار له في اختيار الصاع، فهو ملك له قبض أو لم يقبض، وهذا كالوقف على المسجد أو المدرسة أو الوقف على الأيتام.
مع إمكان أن يقال: إن الصرف في اليتيم مبرئ للذمة، وإيصال لمال الغير إليه.
والدليل على التسلط المذكور هو عموم تسلط الناس على أموالهم (3) وعدم دخالة غيره في حصول التعين بالضرورة حتى على فرض الإشاعة، وإلا لانجر الأمر إلى النزاع. والملكية بعنوان السادة متحققة وحاصلة بحكم الشارع، وتعين فرد خاص إنما هو بيده، فلا وجه لدخالة القبض في التملك. نعم، لو لم يقبل السيد المتشخص