____________________
الخامس: الاحتياط إلا إذا كان مستلزما للضرر فالقرعة. السادس: الاحتياط إلا إذا كان حرجيا فالقرعة. السابع: التفصيل بين الغاصب وغيره، فيجب على الغاصب الاحتياط مطلقا دون غيره. الثامن: إعطاؤه للحاكم الشرعي، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره. التاسع: التخيير في الدفع. العاشر: الرجوع إلى الظن، وإلا فالقرعة أو الاحتياط أو التوزيع. الحادي عشر: الرجوع إلى القرعة مطلقا.
ثم إنه لا يخفى أن مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخص المالك بموازين الدعوى من البينة والحلف وغيرهما، وإلا فالأمر واضح، كما لا يخفى.
* المستفاد من الجواهر وجوه أربعة:
الأول - وهو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك (1) -: أن يتصدق به، فيكون من أفراد المجهول مالكه.
الثاني: هو التخميس وإعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس، كما عن الحدائق.
الثالث: هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقل فيخمس ويصرف في مصرف سائر أقسام الخمس، وأما إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم والزائد يتصدق به، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات، وهو الذي نقله في المدارك عن التذكرة وجماعة كما في الجواهر (2).
الرابع: إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام عليه السلام والهاشميين، وهو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة ونقل في الجواهر عن الكفاية عن بعضهم احتماله، وإن كان لا دليل عليه حينئذ (3).
ثم إنه لا يخفى أن مركز تلك الوجوه هو ما إذا لم يتشخص المالك بموازين الدعوى من البينة والحلف وغيرهما، وإلا فالأمر واضح، كما لا يخفى.
* المستفاد من الجواهر وجوه أربعة:
الأول - وهو الذي نسب إلى المشهور كما في المستمسك (1) -: أن يتصدق به، فيكون من أفراد المجهول مالكه.
الثاني: هو التخميس وإعطاء الخمس إلى مصرف سائر أقسام الخمس، كما عن الحدائق.
الثالث: هو التفصيل بين ما إذا كان بقدر الخمس أو أقل فيخمس ويصرف في مصرف سائر أقسام الخمس، وأما إذا كان زائدا عنه فيعطى خمسه إليهم والزائد يتصدق به، فيكون مصرف الزائد مصرف سائر الصدقات، وهو الذي نقله في المدارك عن التذكرة وجماعة كما في الجواهر (2).
الرابع: إعطاء المقدار المعلوم كائنا ما كان إلى مورد الخمس من الإمام عليه السلام والهاشميين، وهو الذي يحتمل إرادته في عبارة التذكرة ونقل في الجواهر عن الكفاية عن بعضهم احتماله، وإن كان لا دليل عليه حينئذ (3).