____________________
الحسبة وحفظ الحقوق، فلا يعد الأداء إلى ولي الأمر أداء إليه بل لا بد له من الأداء إليه بنحو من الأداء، مع أنه لو كان ذلك كافيا في الأخذ وكان ولي الأمر أو عدول المؤمنين بمنزلة الوكيل فيكون صاحبه معلوما في جميع موارد الجهل بالمالك.
* فيشمل ما كان عامرا بالأصالة من يوم خلق الله الأرض، أو كانت عمارتها من باب الخروج عن البحر (كسيف البحار بجزر البحر وكشف بعض الأراضي العامرة في أطرافه أو من باب المد ثم الجزر) أو كان من قبيل الآجام التي ينتفع بها من حيث الأخشاب والفحم والثمار كالانتفاع بالمحياة بالعرض التي أحييت بيد المحيي.
ويدل على ذلك كلا أو بعضا أمور:
الأول: ما دل على أن الأرض الموات للإمام - كمرفوع أحمد بن محمد (1) - وما دل على أن الأرض الميتة التي لا رب لها للإمام، وهي من الأنفال (2).
وهو يدل على بعض المقصود أي على أغلب أفراده، وهي الأرض المسبوقة بالموت فهي كانت ملكا للإمام، ومقتضى الملكية عرفا عدم خروجها عن ملك مالكه إلا بإذنه، وكذلك شرعا، لأنه مقتضى (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من نفسه) (3)، والعمارة من غير معمر ليست مما حصل بإذن الإمام أو صارت مملكة لشخص أو أشخاص بإذنه، لوضوح ذلك، كسائر التغيرات الواردة على الملك، بأن كانت الأرض سبخة ثم رفعت عنها تلك وصارت مركزا للسباع مثلا، فلا يحتاج إلى الاستصحاب وإن كان مقتضيا له على فرض الشك.
* فيشمل ما كان عامرا بالأصالة من يوم خلق الله الأرض، أو كانت عمارتها من باب الخروج عن البحر (كسيف البحار بجزر البحر وكشف بعض الأراضي العامرة في أطرافه أو من باب المد ثم الجزر) أو كان من قبيل الآجام التي ينتفع بها من حيث الأخشاب والفحم والثمار كالانتفاع بالمحياة بالعرض التي أحييت بيد المحيي.
ويدل على ذلك كلا أو بعضا أمور:
الأول: ما دل على أن الأرض الموات للإمام - كمرفوع أحمد بن محمد (1) - وما دل على أن الأرض الميتة التي لا رب لها للإمام، وهي من الأنفال (2).
وهو يدل على بعض المقصود أي على أغلب أفراده، وهي الأرض المسبوقة بالموت فهي كانت ملكا للإمام، ومقتضى الملكية عرفا عدم خروجها عن ملك مالكه إلا بإذنه، وكذلك شرعا، لأنه مقتضى (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من نفسه) (3)، والعمارة من غير معمر ليست مما حصل بإذن الإمام أو صارت مملكة لشخص أو أشخاص بإذنه، لوضوح ذلك، كسائر التغيرات الواردة على الملك، بأن كانت الأرض سبخة ثم رفعت عنها تلك وصارت مركزا للسباع مثلا، فلا يحتاج إلى الاستصحاب وإن كان مقتضيا له على فرض الشك.