المسألة الثانية عشر: الظاهر استثناء ما يأخذه الجائر من السلطان وغيره بعنوان الضريبة على العوائد والأرباح، وكذا ما يكره عليه فيعطي لحفظ النفس عن الضرر المخوف على النفس أو من يهمه أمره أو للحفظ عن توجه الضرر إلى العوائد والأرباح * *.
____________________
إن قلت: ليس مقتضى الأولوية المذكورة لزوم التسوية بين الموردين، فكما يمكن أن يستكشف من ذلك تقيد دليل الخمس يمكن تقيد دليل المؤونة بالاقتصار على الاقتصاد بمقدار المتعارف ولا يستثنى مؤونة السعة.
قلت: إن بعض المصارف المتعارفة لا يكون ضروريا أيضا، فالأولوية باقية بحالها، وحينئذ لا دخل لتقيد المؤونة بالاقتصاد في ذلك وإن كان الأمر معه أوضح، مع أن تقيد دليل الخمس أهون، لأوسعية دائرته من دليل المؤونة المستثناة من دليل الخمس، مع أن الدوران يكفي في الحكم بعدم تعلق الخمس للبراءة بعد سقوط العام عن الحجية.
* فإنه من قبيل تحصيل الأثاث للضيف المحتمل وروده، أو تحصيل الكتاب المحتمل لكونه موردا لاستفادته في طي السنة، وهو العالم بالحقائق.
* * قال قدس سره في الجواهر:
لو اتفق أنه ظلم أو غصب منه شئ - إلى أن قال - فإن احتساب ذلك كله من المؤونة وإن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع. - وفي آخر كلامه - أن إطلاق بعض الأصحاب عد ما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم - كالخراج ونحوه - لا الاتفاقي (1).
قلت: إن بعض المصارف المتعارفة لا يكون ضروريا أيضا، فالأولوية باقية بحالها، وحينئذ لا دخل لتقيد المؤونة بالاقتصاد في ذلك وإن كان الأمر معه أوضح، مع أن تقيد دليل الخمس أهون، لأوسعية دائرته من دليل المؤونة المستثناة من دليل الخمس، مع أن الدوران يكفي في الحكم بعدم تعلق الخمس للبراءة بعد سقوط العام عن الحجية.
* فإنه من قبيل تحصيل الأثاث للضيف المحتمل وروده، أو تحصيل الكتاب المحتمل لكونه موردا لاستفادته في طي السنة، وهو العالم بالحقائق.
* * قال قدس سره في الجواهر:
لو اتفق أنه ظلم أو غصب منه شئ - إلى أن قال - فإن احتساب ذلك كله من المؤونة وإن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع. - وفي آخر كلامه - أن إطلاق بعض الأصحاب عد ما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم - كالخراج ونحوه - لا الاتفاقي (1).