____________________
وهذا لا ينافي ما أوضحناه سابقا من عدم استثناء مؤونة السنة اللاحقة عن الخمس، بل هذا مبني على أن يكون دليل أن (الخمس بعد المؤونة) مضافا إلى دلالته على استثناء المؤونة أن يدل على أن ما يصرف في المؤونة لا يكون فيه الخمس ولو لم يخرج منه، فنقول: تارة يكون مفاد قوله عليه السلام (الخمس بعد المؤونة) (1) بعد ضمه إلى دليل وجوب الخمس في كل عام: أن المستثنى هو مؤونة العام الحاصل فيه الربح فيدل على البعدية في التعلق أيضا بالنسبة إلى ذلك العام وأخرى يكون مفاده أن الخمس في كل عام بعد مؤونة العمر، وبعديته بالنسبة إلى مؤونة السنة بخارجيته وصرفه، وأما بعديته بالنسبة إلى ما بقي من العمر فهي بوجود ما يكفي لمؤونته من ضيعة أو علم أو صنعة أو رأس مال يكتسب به في سنوات عديدة، ويكفيه بالظنون العقلائية لما يستقبله من الأيام، كما لا يبعد أن يكون هو المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (2) وقوله عليه السلام: (من كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (3).
فالبعدية ليست إلا بالنسبة إلى ما صرف في المؤونة وما يكون رأس ماله للسنين الآتية، فلا يدل على عدم كون مؤونة السنة اللاحقة غير متعلق للخمس الثابت في السنة الأولى.
وأما احتمال استثناء المؤونة الخارجية مدة العمر وكون وجود رأس المال طريقا إليه الموجب لرجوعه - لو تلف بعد ذلك رأس ماله أو جن جنونا لا يمكن له الاسترباح من علمه بالطبابة أو الكتابة - إلى صاحب الخمس واسترجاع ما أخذه من الخمس، فهو خلاف الضرورة الثابتة من السيرة.
فالبعدية ليست إلا بالنسبة إلى ما صرف في المؤونة وما يكون رأس ماله للسنين الآتية، فلا يدل على عدم كون مؤونة السنة اللاحقة غير متعلق للخمس الثابت في السنة الأولى.
وأما احتمال استثناء المؤونة الخارجية مدة العمر وكون وجود رأس المال طريقا إليه الموجب لرجوعه - لو تلف بعد ذلك رأس ماله أو جن جنونا لا يمكن له الاسترباح من علمه بالطبابة أو الكتابة - إلى صاحب الخمس واسترجاع ما أخذه من الخمس، فهو خلاف الضرورة الثابتة من السيرة.