____________________
وأما وجه التفصيل بين الخمس وغيره فلأن الخمس بمنزلة تصدق مجهول المالك أو هو مصداقه بعينه، لأنه إعطاء المال في سبيل الله تعالى.
وأما وجه عدم الضمان فلأن الإذن منه تعالى - ولو كان الحكم ظاهريا - بمنزلة إذن صاحب المال، فإن الإذن واقعي، وحيث إن الموضوع نادر الوقوع لا يهمنا إشباع الكلام فيه.
* الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، فإنه مقتضى القاعدة في الشئ المجهول مالكه إذا كان العثور عليه محتملا بحسب المتعارف، وأقرب موارد التعريف هو الرجوع إلى البائع، والظاهر أنه ليس الرجوع إليه من باب أمارية اليد على مالكيته، كما يومئ إلى ذلك الحكم بالتعريف وتعليق كونه له على صورة عرفانه للمال.
والوجه في ذلك أن اليد كناية عن الوقوع تحت السلطة، وليس المال الموجود في جوف الدابة من موارد وقوع السلطة عليه بحيث يكون وضع ذلك المال في جوف الدابة من الموارد التي يضع أصحاب الأموال أموالهم فيها، وهذا بخلاف الكنز الموجود في الأرض المشتراة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - مصحح عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام: أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟
فوقع عليه السلام: (عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) (1).
وأما وجه عدم الضمان فلأن الإذن منه تعالى - ولو كان الحكم ظاهريا - بمنزلة إذن صاحب المال، فإن الإذن واقعي، وحيث إن الموضوع نادر الوقوع لا يهمنا إشباع الكلام فيه.
* الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، فإنه مقتضى القاعدة في الشئ المجهول مالكه إذا كان العثور عليه محتملا بحسب المتعارف، وأقرب موارد التعريف هو الرجوع إلى البائع، والظاهر أنه ليس الرجوع إليه من باب أمارية اليد على مالكيته، كما يومئ إلى ذلك الحكم بالتعريف وتعليق كونه له على صورة عرفانه للمال.
والوجه في ذلك أن اليد كناية عن الوقوع تحت السلطة، وليس المال الموجود في جوف الدابة من موارد وقوع السلطة عليه بحيث يكون وضع ذلك المال في جوف الدابة من الموارد التي يضع أصحاب الأموال أموالهم فيها، وهذا بخلاف الكنز الموجود في الأرض المشتراة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - مصحح عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام: أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟
فوقع عليه السلام: (عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) (1).