ومنه يظهر حكم ما لو عزل مالا لسهم السادة مثلا وقلنا بصحة العزل في ذلك - كما تقدم ويجئ إن شاء الله - وبلزومه فأعطاه لمستحق السهمين وأخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام فإنه يصح أن يقبله بالعنوان الصحيح المقصود للأخذ، بل هو أولى من السابق.
مسألة: إذا فرض فساد الإعطاء كما إذا كان الأخذ غير مستحق شرعا أو فرض الاختلاف في المبذول له من حيث الذات فهل يرجع المال إلى المالك أم لا بل يرجع إلى الجهات العامة؟
____________________
لو أوجب الموجب بتخيل كفاية ذلك في وقوع المعاملة واشترى المشتري المال لنفسه أيضا بتخيل كفاية ذلك وكفاية إخبار البائع بذلك بعد - مثلا - كان ذلك إيقاعين وليس بعقد، وليس كل من باب اشتراط التوالي.
ومن هنا يظهر فرع آخر، وهو أنه لو باع شخص بعنوان موكله فاشترى لنفسه باطنا يمكن أن يقال بأنه يصح بعد ذلك لو اشترى لموكله، لا سيما مع إعلام البائع به حين القبول المطابق للإيجاب.
لإمكان أن يقال بكفاية أخذه ولا يحتاج إلى قبول من الآخذ.
كما هو الظاهر من العروة (1) حيث قال بجواز أن يسترجع الدافع في صورة التخلف عن القيد، المفروض في عبارته أنه فاسد.
ولعل الوجه في ذلك في الزكاة مع كفاية العزل فيها وفي زكاة الفطرة (كما هو المشهور في الأول على ما في المستمسك (2) ودلت عليه الروايات في
ومن هنا يظهر فرع آخر، وهو أنه لو باع شخص بعنوان موكله فاشترى لنفسه باطنا يمكن أن يقال بأنه يصح بعد ذلك لو اشترى لموكله، لا سيما مع إعلام البائع به حين القبول المطابق للإيجاب.
لإمكان أن يقال بكفاية أخذه ولا يحتاج إلى قبول من الآخذ.
كما هو الظاهر من العروة (1) حيث قال بجواز أن يسترجع الدافع في صورة التخلف عن القيد، المفروض في عبارته أنه فاسد.
ولعل الوجه في ذلك في الزكاة مع كفاية العزل فيها وفي زكاة الفطرة (كما هو المشهور في الأول على ما في المستمسك (2) ودلت عليه الروايات في