مسألة: إذا اشترى مسلم شئ من الأراضي المفتوحة عنوة أو كان لبعض أصحاب الخمس من جهة تعلق الخمس بها من جهة الغنائم أو قلنا بأن من بيده من المسلمين يملك الأرض تبعا للآثار، ثم اشتراها الذمي من المسلم، فلعل الظاهر ثبوت الخمس في جميع ذلك * *.
____________________
ثانيا، وله صورة وحدانية في الخارج ثالثا، فيدعى أن مجموع ذلك موجب للانصراف. وهو ممنوع جدا.
* لعدم صدق الاشتراء بالنسبة إلى مثل ذلك، وإن لم نجد التصريح بذلك في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.
* * والوجه فيه هو الإطلاق.
والإشكال فيه بإخراج خمس الأرض قبل ذلك من جهة كونها من الغنائم فلا يتكرر الخمس كما عن الأردبيلي - ولعل وجهه ما ورد في خبر تحف العقول:
(والخمس من جميع المال مرة واحدة) (1) - مدفوع بأن المنساق منه أنه ليس مثل الزكاة حتى يكون في كل عام في الربح غير المصروف في المؤونة أو في الغنائم الخمس، وأما إذا تعددت الجهة كالمستخرج من المعدن إذا اتخذه متجرا فربح فيه فالظاهر عموم الدليل، مع أن أخذ الخمس من الغانمين غير أخذ الخمس من الذمي المشتري للأرض، فإن المعدن إذا أخذ خمسه واشتراه الغير وكان ربحا في ماله فعليه الخمس، وهذا مما لا إشكال فيه.
كما أن احتمال الانصراف في الملكية الموقتة التابعة للآثار مدفوع أيضا، خصوصا مع عدم تزلزلها من قبل المشتري، فإن له إبقاء الآثار في تلك الأرض
* لعدم صدق الاشتراء بالنسبة إلى مثل ذلك، وإن لم نجد التصريح بذلك في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.
* * والوجه فيه هو الإطلاق.
والإشكال فيه بإخراج خمس الأرض قبل ذلك من جهة كونها من الغنائم فلا يتكرر الخمس كما عن الأردبيلي - ولعل وجهه ما ورد في خبر تحف العقول:
(والخمس من جميع المال مرة واحدة) (1) - مدفوع بأن المنساق منه أنه ليس مثل الزكاة حتى يكون في كل عام في الربح غير المصروف في المؤونة أو في الغنائم الخمس، وأما إذا تعددت الجهة كالمستخرج من المعدن إذا اتخذه متجرا فربح فيه فالظاهر عموم الدليل، مع أن أخذ الخمس من الغانمين غير أخذ الخمس من الذمي المشتري للأرض، فإن المعدن إذا أخذ خمسه واشتراه الغير وكان ربحا في ماله فعليه الخمس، وهذا مما لا إشكال فيه.
كما أن احتمال الانصراف في الملكية الموقتة التابعة للآثار مدفوع أيضا، خصوصا مع عدم تزلزلها من قبل المشتري، فإن له إبقاء الآثار في تلك الأرض