المسألة الثامنة: المال الذي ليس بحسب نوعه مما يفي بمؤونة سنة واحدة فكيف بمؤونة سنين (كاللقطة التي لا يوجد صاحبها على القول بثبوت الخمس فيها على تقدير التملك، كما هو مقتضى القاعدة وظاهر المكاتبة) يكون داخلا في ما يستثنى منه المؤونة في سنة الربح * * *.
المسألة التاسعة: ظاهر كلمات الأصحاب - رضوان الله عليهم - أن
____________________
المؤونة بالنسبة إلى الربح بحسب ما يراد صرفه فيه من مؤونته، لكنه خلاف مقتضى الدليل، كما تقدم في التعليق المتقدم.
* إذ مر أنه لا يشترط في متعلق الخمس أن يكون زائدا على مؤونة سنته في كل عام بحسب شغله أو رأس ماله.
* * فإنه - مضافا إلى ما تقدم من أن الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح لا كل عام - لو كان الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح وعن مؤونة سنته مطلقا فهو حاصل بالنسبة إلى مطلق الفائدة، فإن فوائده تكون كذلك وإن كانت مصاديقها - كالهبة - ليست كذلك.
* * * وذلك لأنه وإن لم يكن بنفسه مما يصدق أنه يفي بمؤونة السنة أو السنين على القول بلزوم ذلك إلا أنه يصدق أن فائدته تزيد عن مؤونة السنة أو السنين، كما في بعض المكاسب الجزئية التي لا تفي بنفسها بمؤونة السنة أو السنين، كتنظيف السطح من الثلج في الشتاء.
وفي كل ذلك إشارة إلى ما في مصباح الفقيه من الشبهة والإشكال في مثل
* إذ مر أنه لا يشترط في متعلق الخمس أن يكون زائدا على مؤونة سنته في كل عام بحسب شغله أو رأس ماله.
* * فإنه - مضافا إلى ما تقدم من أن الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح لا كل عام - لو كان الموضوع ما يزيد عن مؤونة سنة الربح وعن مؤونة سنته مطلقا فهو حاصل بالنسبة إلى مطلق الفائدة، فإن فوائده تكون كذلك وإن كانت مصاديقها - كالهبة - ليست كذلك.
* * * وذلك لأنه وإن لم يكن بنفسه مما يصدق أنه يفي بمؤونة السنة أو السنين على القول بلزوم ذلك إلا أنه يصدق أن فائدته تزيد عن مؤونة السنة أو السنين، كما في بعض المكاسب الجزئية التي لا تفي بنفسها بمؤونة السنة أو السنين، كتنظيف السطح من الثلج في الشتاء.
وفي كل ذلك إشارة إلى ما في مصباح الفقيه من الشبهة والإشكال في مثل