ولو كان من عليه الخمس مستحقا له فلعل الظاهر جواز الأخذ لنفسه * *.
مسألة: هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك مما ليس داخلا في عنوان التوسعة ويكون مصداقا للفقير قطعا أم لا يجوز؟ فيه إشكال * * *.
____________________
ومنه يظهر فرع آخر وهو جواز أخذ خمسه لنفسه إن كان منطبقا عليه من حيث الفقر.
* لأنه فقير، وقد عرفت أن التعليل لا يوجب إلقاء خصوصية كون المعطى زكاة.
* * وهذا بناء على مسلك المشهور واضح تصويره، فإنه ربما يزاد عن مؤونة سنته، كأن يكون منفردا ويتزوج بعد حلول الحول والخمس باق في ماله فيأخذ لنفسه، وأما بناء على ما احتملناه (من أن الملاك مؤونة جميع السنين، بأن يقال:
متعلق الخمس هو ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته، والسنة الواحدة من باب تشابه السنين للتاجر على الأموال والصانع بيده، ومتعلقه ما زاد عن المؤونة الخارجية بالنسبة إلى سنة الخمس وما زاد عن مؤونته المتعارفة بالنسبة إلى السنين الآتية) فيفرض في ما إذا عرضته مؤونة غير متعارفة من جهة مرض أو غيره والخمس باق في ماله وهو محتاج إليه فله أن يأخذ خمس نفسه لنفسه. هذا بحسب ما وصل إليه النظر ولم أر التعرض لذلك في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم، وأما الدليل على ذلك فإطلاق كون الخمس للسهام المذكورة في الآية الشريفة من دون اعتبار عنوان الإعطاء.
* * * وجه الإشكال أن مقتضى أدلة الزكاة وأنها للفقراء: جواز الإعطاء، ولا
* لأنه فقير، وقد عرفت أن التعليل لا يوجب إلقاء خصوصية كون المعطى زكاة.
* * وهذا بناء على مسلك المشهور واضح تصويره، فإنه ربما يزاد عن مؤونة سنته، كأن يكون منفردا ويتزوج بعد حلول الحول والخمس باق في ماله فيأخذ لنفسه، وأما بناء على ما احتملناه (من أن الملاك مؤونة جميع السنين، بأن يقال:
متعلق الخمس هو ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته، والسنة الواحدة من باب تشابه السنين للتاجر على الأموال والصانع بيده، ومتعلقه ما زاد عن المؤونة الخارجية بالنسبة إلى سنة الخمس وما زاد عن مؤونته المتعارفة بالنسبة إلى السنين الآتية) فيفرض في ما إذا عرضته مؤونة غير متعارفة من جهة مرض أو غيره والخمس باق في ماله وهو محتاج إليه فله أن يأخذ خمس نفسه لنفسه. هذا بحسب ما وصل إليه النظر ولم أر التعرض لذلك في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم، وأما الدليل على ذلك فإطلاق كون الخمس للسهام المذكورة في الآية الشريفة من دون اعتبار عنوان الإعطاء.
* * * وجه الإشكال أن مقتضى أدلة الزكاة وأنها للفقراء: جواز الإعطاء، ولا