____________________
يقال: إن نقل الإمام عليه السلام عنه ظاهر في أن الحكم ذلك (1). انتهى ملخصا.
وقد اختاره قدس سره في ملحقات العروة. وملخص وجهه:
أن كلا من الإجبار والتصرف خلاف الأصل فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة (2).
أقول: ما يستدل به على عدم لزوم الإهمال وجواز الإجبار أو هو وجواز التصرف تخييرا أو ترتيبا أمور:
الأول: ما نقله الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، فقد ورد مسندا عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره الله عز وجل) (3).
ويحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك، كبيع العنب على أن يجعله خمرا.
وفي البخاري:
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (1).
وقد اختاره قدس سره في ملحقات العروة. وملخص وجهه:
أن كلا من الإجبار والتصرف خلاف الأصل فيتخير بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة (2).
أقول: ما يستدل به على عدم لزوم الإهمال وجواز الإجبار أو هو وجواز التصرف تخييرا أو ترتيبا أمور:
الأول: ما نقله الخاصة والعامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، فقد ورد مسندا عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه في ما يكره الله عز وجل) (3).
ويحتمل أن يكون الذيل راجعا إلى الدائن فيدينه في ذلك، كبيع العنب على أن يجعله خمرا.
وفي البخاري:
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (1).