____________________
من كان منهم فاسقا مثلا - كذلك في صورة الانفصال الذي يكون المقام منه، فإن المؤونة استثنيت من وجوب الخمس لا من بلوغ النصاب.
ورابعا على فرض كون موضوع الخمس هو العشرين من دون زيادة ونقيصة فلا ريب أن العام المذكور لا يكون حجة بالنسبة إلى المورد، لأنه إما لا خمس فيه أصلا فلم يخصص العام ويحفظ على عنوان موضوعه الذي هو العشرون، وإما فيه الخمس بالنسبة إلى غير العشرين - وهو الباقي - فالعام سقط عن الحجية بالنسبة إلى المورد، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل بلوغ النصاب الذي مقتضاه عدم الفرق بين إخراج المؤونة وعدمه.
وخامسا على فرض دوران الأمر بين التحفظ على موضوع الخمس بحفظ عنوان العشرين فيه أو التحفظ على إطلاق شرطية البلوغ فلا ريب أنه يرجع إلى إطلاق سائر الأدلة.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الأصل وما ذكره من أنه الظاهر المنساق من الأدلة على ما نقلناه عن الجواهر، إذ لا منشأ للظهور المشار إليه إلا ما نقلناه عن الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره.
فقد تحصل وجه قوة ما ذكرناه في المتن. وهو العالم بالحقائق.
* فقال في الشرائع:
الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره (1). انتهى.
فإن السبك هو الذي يحصل به التصفية.
ورابعا على فرض كون موضوع الخمس هو العشرين من دون زيادة ونقيصة فلا ريب أن العام المذكور لا يكون حجة بالنسبة إلى المورد، لأنه إما لا خمس فيه أصلا فلم يخصص العام ويحفظ على عنوان موضوعه الذي هو العشرون، وإما فيه الخمس بالنسبة إلى غير العشرين - وهو الباقي - فالعام سقط عن الحجية بالنسبة إلى المورد، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل بلوغ النصاب الذي مقتضاه عدم الفرق بين إخراج المؤونة وعدمه.
وخامسا على فرض دوران الأمر بين التحفظ على موضوع الخمس بحفظ عنوان العشرين فيه أو التحفظ على إطلاق شرطية البلوغ فلا ريب أنه يرجع إلى إطلاق سائر الأدلة.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الأصل وما ذكره من أنه الظاهر المنساق من الأدلة على ما نقلناه عن الجواهر، إذ لا منشأ للظهور المشار إليه إلا ما نقلناه عن الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره.
فقد تحصل وجه قوة ما ذكرناه في المتن. وهو العالم بالحقائق.
* فقال في الشرائع:
الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره (1). انتهى.
فإن السبك هو الذي يحصل به التصفية.