وكذا ما يعطي كذلك كما في إعطاء المؤلفة قلوبهم * *، بل لا يبعد
____________________
الجائر بعنوان الخمس والزكاة خمسا وزكاة حقيقة، امتنانا على العباد كما في إمضاء تصرفاتهم في الخراج في الجملة على ما هو المعروف عندهم.
وفي الرابع بعدم وضوح السند أيضا للإرسال (1).
لكن لا يبعد انجبار الدال منها بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم.
ثانيهما: معتبر حماد، وفيه:
(وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه) (2).
ولا يخفى أن الأمر الأول أظهر في المؤونة التي تصرف في تحصيل الغنيمة، بل صدق الغنيمة مشكوك بما عرض في قبالها المؤونة، والأمر الثاني أظهر بالنسبة إلى ما بعد تحصيل الغنيمة وإن كان يشمل الأمر الأول أيضا من حيث إن الإمام إذا تحمل بعض المؤونة قرضا فالأخذ منها لأداء قرضه مما يصدق عليه أن سد لما ينوبه، فالظاهر وفاء الدليل بإخراج المؤونة سواء كان صرفها قبل حصول الغنيمة أو بعده. وهو العالم.
* كما في الجواهر عن جهاد الشرائع والروضة. قال: وهو قوي أيضا (3). انتهى.
ويدل عليه معتبر حماد المتقدم آنفا.
* * كما في المعتبر المتقدم المنقول عن حماد، فالتقييد بالجعل لفعل مصلحة
وفي الرابع بعدم وضوح السند أيضا للإرسال (1).
لكن لا يبعد انجبار الدال منها بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم.
ثانيهما: معتبر حماد، وفيه:
(وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه) (2).
ولا يخفى أن الأمر الأول أظهر في المؤونة التي تصرف في تحصيل الغنيمة، بل صدق الغنيمة مشكوك بما عرض في قبالها المؤونة، والأمر الثاني أظهر بالنسبة إلى ما بعد تحصيل الغنيمة وإن كان يشمل الأمر الأول أيضا من حيث إن الإمام إذا تحمل بعض المؤونة قرضا فالأخذ منها لأداء قرضه مما يصدق عليه أن سد لما ينوبه، فالظاهر وفاء الدليل بإخراج المؤونة سواء كان صرفها قبل حصول الغنيمة أو بعده. وهو العالم.
* كما في الجواهر عن جهاد الشرائع والروضة. قال: وهو قوي أيضا (3). انتهى.
ويدل عليه معتبر حماد المتقدم آنفا.
* * كما في المعتبر المتقدم المنقول عن حماد، فالتقييد بالجعل لفعل مصلحة