الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات * *.
____________________
السؤال هو ما يخرج بالغوص.
* لما تقدم (1) من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وإن كان الأرجح استثناء المؤونة من الجميع بحسب الملاك والمناسبات إلا غنائم دار الحرب وما لا يتخذ في العرف مكسبا، كأخذ اللقطة بناء على وجوب الخمس فيها، كما في مكاتبة ابن مهزيار (2) في المال المجهول مالكه.
ثم الظاهر أنه لا فرق بين ما يخرج من البحر وما يخرج من الشطوط والأنهار الكبيرة، لأن أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر (3).
* * كما في الشرائع (4). وفي الجواهر:
بلا خلاف معتد به أجده، بل في الخلاف والغنية وظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما والتذكرة والمنتهى: الإجماع عليه. وفي الأخيرين دعوى تواتر الأخبار به، وأرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا. وعليه استقرت السيرة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة.
فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل - من عدمه أو العفو عنه أو التوقف في العفو وعدمه - مما لا يعتد
* لما تقدم (1) من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وإن كان الأرجح استثناء المؤونة من الجميع بحسب الملاك والمناسبات إلا غنائم دار الحرب وما لا يتخذ في العرف مكسبا، كأخذ اللقطة بناء على وجوب الخمس فيها، كما في مكاتبة ابن مهزيار (2) في المال المجهول مالكه.
ثم الظاهر أنه لا فرق بين ما يخرج من البحر وما يخرج من الشطوط والأنهار الكبيرة، لأن أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر (3).
* * كما في الشرائع (4). وفي الجواهر:
بلا خلاف معتد به أجده، بل في الخلاف والغنية وظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما والتذكرة والمنتهى: الإجماع عليه. وفي الأخيرين دعوى تواتر الأخبار به، وأرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا. وعليه استقرت السيرة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة.
فما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل - من عدمه أو العفو عنه أو التوقف في العفو وعدمه - مما لا يعتد