مسألة: من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها فهل يكفي إخراج جميع المؤونات التي وقعت في تلك السنوات وإخراج الخمس من الزائد عنها حتى مع جبران الخسران بالأرباح فيكون تلك السنة كالسنة الأولى من حيث ملاحظة الغنيمة ومن حيث استثناء المؤونة أم لا؟ فيه إشكال * *.
____________________
الإيصال إليه وجعله تحت يده، فإنه مقتضى إطلاق وجوب الخمس، فالامتثال قد حصل بذلك.
* والوجه في ذلك ما أومأنا إليه في باب البيع من قوة احتمال عدم الاحتياج إلى الإيجاب والقبول حتى في البيع والنكاح إذا كان الأمر بيد الموجب مثلا، بأن كان المملك نفسه والمتملك هو أيضا نفسه كما في المقام، فإنه مأذون في التملك من جانب الفقيه فيملك الخمس لليتيم بعنوان إعمال السلطنتين، مع أنه قد ورد الحث على الإحسان إلى اليتامى وإعطاء المال إليهم في سبعة مواضع من القرآن الكريم (1) - فكيف بالروايات والأحاديث - ولم يشر على ما أعهد إلى لزوم القبول من جانب الولي لليتيم، وهو دليل قطعي على عدم اللزوم.
* * وجه الإشكال أمور:
الأول: أنه بعد حلول السنة الأولى قد استقر الخمس، وصاحب الخمس مالك لأمواله بمقدار الخمس فهو شريك في المعاملات إن أمضاه ولي الخمس، فيجب عليه غير الخمس ربح خمس السنة الأولى والسنة التالية وهكذا إلى سنة الأداء، وإن لم يمضه كان من الحلال المخلوط بالحرام ففيه خمسان أو أزيد.
* والوجه في ذلك ما أومأنا إليه في باب البيع من قوة احتمال عدم الاحتياج إلى الإيجاب والقبول حتى في البيع والنكاح إذا كان الأمر بيد الموجب مثلا، بأن كان المملك نفسه والمتملك هو أيضا نفسه كما في المقام، فإنه مأذون في التملك من جانب الفقيه فيملك الخمس لليتيم بعنوان إعمال السلطنتين، مع أنه قد ورد الحث على الإحسان إلى اليتامى وإعطاء المال إليهم في سبعة مواضع من القرآن الكريم (1) - فكيف بالروايات والأحاديث - ولم يشر على ما أعهد إلى لزوم القبول من جانب الولي لليتيم، وهو دليل قطعي على عدم اللزوم.
* * وجه الإشكال أمور:
الأول: أنه بعد حلول السنة الأولى قد استقر الخمس، وصاحب الخمس مالك لأمواله بمقدار الخمس فهو شريك في المعاملات إن أمضاه ولي الخمس، فيجب عليه غير الخمس ربح خمس السنة الأولى والسنة التالية وهكذا إلى سنة الأداء، وإن لم يمضه كان من الحلال المخلوط بالحرام ففيه خمسان أو أزيد.