ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف * *.
____________________
وعن ظاهر الكفاية والحدائق الاتفاق عليه (1).
أقول وجه الخمس في كلامهم أمور: أحدها: الإجماع المشار إليه. ثانيها:
دخوله في مفهوم الكنز أو إلحاقه به. ثالثها: دخوله في مطلق الفوائد والغنائم.
ونحن نذكر وجها رابعا لعله أسد مما ذكر، وهو صحيح علي بن مهزيار المعروف، وفيه في طي ذكر الغنائم:
(ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب) (2).
فالحكم بوجوب الخمس للخبر المذكور متعين. نعم، لعله لا بد من أن يكون فاضلا من مؤونة السنة ويجئ الكلام في ذلك إن شاء الله.
وأما كون الأحوط التملك ثم الخمس، فلأن مقتضى عموم أخبار التصدق (3):
جواز التصدق عن صاحبه، ومعه لا يصدق الفائدة أو يكون مشكوكا.
وأما التصدق بدون الخمس فلا يخلو عن إشكال، لاحتمال صدق الغنيمة ولإطلاق الصحيح المتقدم.
* للعمل بأخبار التصدق (4) وخبر لزوم الخمس في مجهول المالك (5) وعدم منافاته في العمل بمعتبر الحميري المتقدم (6).
* * كما في الشرائع (7)، وهو الذي حكى في الجواهر عن الشيخ الطوسي قدس سره
أقول وجه الخمس في كلامهم أمور: أحدها: الإجماع المشار إليه. ثانيها:
دخوله في مفهوم الكنز أو إلحاقه به. ثالثها: دخوله في مطلق الفوائد والغنائم.
ونحن نذكر وجها رابعا لعله أسد مما ذكر، وهو صحيح علي بن مهزيار المعروف، وفيه في طي ذكر الغنائم:
(ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب) (2).
فالحكم بوجوب الخمس للخبر المذكور متعين. نعم، لعله لا بد من أن يكون فاضلا من مؤونة السنة ويجئ الكلام في ذلك إن شاء الله.
وأما كون الأحوط التملك ثم الخمس، فلأن مقتضى عموم أخبار التصدق (3):
جواز التصدق عن صاحبه، ومعه لا يصدق الفائدة أو يكون مشكوكا.
وأما التصدق بدون الخمس فلا يخلو عن إشكال، لاحتمال صدق الغنيمة ولإطلاق الصحيح المتقدم.
* للعمل بأخبار التصدق (4) وخبر لزوم الخمس في مجهول المالك (5) وعدم منافاته في العمل بمعتبر الحميري المتقدم (6).
* * كما في الشرائع (7)، وهو الذي حكى في الجواهر عن الشيخ الطوسي قدس سره