مسألة: قد اشترط غير واحد من الأصحاب - بل الخلاف غير معلوم - عدم التمكن من الاعتياض ببيع أو استدانة * *، ولكن لعل الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين والمبيع مملوكا له زائدا على مؤونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج، وإلا كان
____________________
مع أن المؤلفة قلوبهم والعاملين منهم، ولا معنى لاشتراط الفقر في بعض موارد سهم سبيل الله، لأنه يصرف في مثل المساجد والأبنية الخيرية. وأما الثاني فهو مربوط بالزكاة وغير مربوط بالخمس، فالمسألة بحمد الله واضحة نصا وفتوى.
* للإطلاق وإن لم نجد من يصرح بذلك.
* * كما في الجواهر (1) والعروة (2).
والوجه في ذلك عدم صدق المحتاج حينئذ بعد فرض اشتراط الاحتياج، وما تقدم (3) من خبر علي بن إبراهيم (فيقطع عليهم) الظاهر في عدم تمكنهم من السير ولو بالاستدانة أو الاعتياض ببيع ما في وطنه وأخذ ثمنه من دون حرج ومشقة.
وفيه أولا: النقض بالاستيهاب، فإنه مع التمكن من الاستيهاب من دون الحرج والمذلة يتمكن من السير من دون أن يأخذ الزكاة أو الخمس.
وثانيا: النقض أيضا بالاستدانة بالنسبة إلى غير ابن السبيل من المساكين الذين يرجى لهم الوصول إلى المال ويمكن لهم الاستدانة، ولا أظن منهم الالتزام بذلك.
وثالثا: أن الظاهر أن الاستدانة والاعتياض على قسمين: فتارة يكون ذلك في قبال ما يملكه زائدا على مؤونته، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الفقر وعدم الانقطاع بذهاب مالهم، فإنه بمنزلة تبديل بعض الأثمان بالبعض الآخر،
* للإطلاق وإن لم نجد من يصرح بذلك.
* * كما في الجواهر (1) والعروة (2).
والوجه في ذلك عدم صدق المحتاج حينئذ بعد فرض اشتراط الاحتياج، وما تقدم (3) من خبر علي بن إبراهيم (فيقطع عليهم) الظاهر في عدم تمكنهم من السير ولو بالاستدانة أو الاعتياض ببيع ما في وطنه وأخذ ثمنه من دون حرج ومشقة.
وفيه أولا: النقض بالاستيهاب، فإنه مع التمكن من الاستيهاب من دون الحرج والمذلة يتمكن من السير من دون أن يأخذ الزكاة أو الخمس.
وثانيا: النقض أيضا بالاستدانة بالنسبة إلى غير ابن السبيل من المساكين الذين يرجى لهم الوصول إلى المال ويمكن لهم الاستدانة، ولا أظن منهم الالتزام بذلك.
وثالثا: أن الظاهر أن الاستدانة والاعتياض على قسمين: فتارة يكون ذلك في قبال ما يملكه زائدا على مؤونته، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الفقر وعدم الانقطاع بذهاب مالهم، فإنه بمنزلة تبديل بعض الأثمان بالبعض الآخر،