مسألة: إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية فلعل الظاهر أنه لا يجب عليه إلا خمس العشرة بعكس ما تقدم في المؤونة * *.
ولو شك في الصرف في المؤونة فمقتضى الأصل عدمه فيجب الخمس، كما لو شك في كون شئ مما صرفه من المؤونة عرفا أم لا؟ * * * ومثل الأول صورة اليقين بالصرف والشك في الصرف في المؤونة * * * *.
____________________
المؤونة لا يثبت كون المؤونة مؤونة سنة الربح، فإن صرف الصرف في المؤونة في سنة الربح لا يجدي ما لم يكن مصروفا في مؤونة تلك السنة، كأن يصرف في مؤونة السنة السابقة أو اللاحقة، فتأمل.
* لما ذكرناه من استثناء المؤونة الخارجية حين امتثال الأمر بأداء الخمس.
* * وذلك للشك في صدق الغنيمة، واستصحاب عدم التضرر في السنة الأولى لا يثبت وجوب الخمس إلا بتوسط الحكم بصدق الغنيمة الذي ليس أثرا شرعيا بل هو موضوع للأثر الشرعي، فالأصل المذكور مثبت بلا شبهة، فتأمل.
* * * كالهبة التي ليست من شأنه وليست أيضا من باب الفرار عن الخمس، وذلك لأن مقتضى القاعدة المسلمة في الأصول التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.
* * * * كأن علم بصرف عشرة لكن لا يدري أنه ضاع منه أو أتلفه عمدا أو صرفه في المؤونة فمقتضى الأصل عدم الصرف في المؤونة، وأما أصالة عدم الإتلاف مثلا فلا أثر له.
* لما ذكرناه من استثناء المؤونة الخارجية حين امتثال الأمر بأداء الخمس.
* * وذلك للشك في صدق الغنيمة، واستصحاب عدم التضرر في السنة الأولى لا يثبت وجوب الخمس إلا بتوسط الحكم بصدق الغنيمة الذي ليس أثرا شرعيا بل هو موضوع للأثر الشرعي، فالأصل المذكور مثبت بلا شبهة، فتأمل.
* * * كالهبة التي ليست من شأنه وليست أيضا من باب الفرار عن الخمس، وذلك لأن مقتضى القاعدة المسلمة في الأصول التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.
* * * * كأن علم بصرف عشرة لكن لا يدري أنه ضاع منه أو أتلفه عمدا أو صرفه في المؤونة فمقتضى الأصل عدم الصرف في المؤونة، وأما أصالة عدم الإتلاف مثلا فلا أثر له.