____________________
منها: إلقاء الخصوصية عن خبر منصور بن حازم وتقدم تقريبه، مضافا إلى أن الظاهر من الخبر أن أداء المقرض مفروض والإمام عليه السلام بصدد بيان صحته من حيث عدم اللزوم على المقترض، ومفروضية ذلك ليس إلا من باب بناء العقلاء على كفاية ذلك وأن المقصود إيصال الحقوق من دون دخالة للخصوصيات الشخصية، والمفروض أن قصد القربة حاصل من المتبرع.
ومنها: معتبر شعيب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: (وكيف لك بذلك)؟
قلت: أحتاط. قال: (نعم إذا تفرج عنه) (2). فإنه وإن كان المتراءى منه أن المديون مات بقرينة (وكيف لك بذلك) وقوله (أحتاط) لكنه مطلق من حيث كونه دينا أو عينا، بل أظهر من الإطلاق، لبعد العلم بأن كلها دين، مع أن مقتضى الاستصحاب بقاؤها في العين خصوصا بالنسبة إلى مثل الأنعام الثلاثة المبني على إبقاء العين أو النقدين الصامتين، بل في مثل ذلك يكون بقاؤها في العين معلوما أو مظنونا، وبعد ذلك يمكن إلقاء خصوصية كون المديون الأولي ميتا لا سيما مع التوجه إلى أمرين: أحدهما أن الورثة هم بنفسهم مأمورون بأداء الزكاة إذا كانت في العين، ولا فرق بينهم وبين سائر الأحياء إلا أن بعضا منهم مأمورون بالزكاة أولا. ثانيهما قوله عليه السلام (إذا تفرج عنه) بعد الجواب بقوله (نعم) المشعر بالعلية الموجودة في الأحياء أيضا، فإنه يوجب التفرج عن الإحياء أيضا لا سيما بالنسبة إلى من ليس قادرا على الأداء.
ومنها: معتبر شعيب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: (وكيف لك بذلك)؟
قلت: أحتاط. قال: (نعم إذا تفرج عنه) (2). فإنه وإن كان المتراءى منه أن المديون مات بقرينة (وكيف لك بذلك) وقوله (أحتاط) لكنه مطلق من حيث كونه دينا أو عينا، بل أظهر من الإطلاق، لبعد العلم بأن كلها دين، مع أن مقتضى الاستصحاب بقاؤها في العين خصوصا بالنسبة إلى مثل الأنعام الثلاثة المبني على إبقاء العين أو النقدين الصامتين، بل في مثل ذلك يكون بقاؤها في العين معلوما أو مظنونا، وبعد ذلك يمكن إلقاء خصوصية كون المديون الأولي ميتا لا سيما مع التوجه إلى أمرين: أحدهما أن الورثة هم بنفسهم مأمورون بأداء الزكاة إذا كانت في العين، ولا فرق بينهم وبين سائر الأحياء إلا أن بعضا منهم مأمورون بالزكاة أولا. ثانيهما قوله عليه السلام (إذا تفرج عنه) بعد الجواب بقوله (نعم) المشعر بالعلية الموجودة في الأحياء أيضا، فإنه يوجب التفرج عن الإحياء أيضا لا سيما بالنسبة إلى من ليس قادرا على الأداء.