____________________
* في الجواهر عن المدارك: نسبة عدم الجواز إلى المشهور. وفيها عن مفتاح الكرامة: إنه مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص، إلا ما حكاه في الخلاف وهو نادر. لكن اختار قدس سره بنفسه جواز الأخذ بعد أن أشكل في ذلك وجعل منشأ الإشكال اختلاف عبارات الأصحاب في المقام فنقل عن نهاية الشيخ قدس سره والتحرير والدروس والبيان أن المعتبر هو الاحتراف الفعلي وأنه الذي لا يحل له الزكاة، ونقل عن المفيد قدس سره وعن الغنية مع الاستدلال بالاجماع، وعن السرائر والمدارك ومفتاح الكرامة والقواعد ما يكون ظاهرا أو صريحا في عدم حلية أخذ الزكاة للقادر على التكسب والاحتراف، وهو صريح عبارة الشرائع، ثم اختار بعد ذلك الجواز (1).
ونحن نذكر الأخبار الواردة حتى يتضح أن الحق ما نسب إلى المشهور والمجمع عليه بين الأصحاب المنقول في الغنية والتخليص، فنقول: يدل على المشهور المنصور أمور:
منها: صحيح زرارة أو حسنه - بإبراهيم - عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها) (2).
وفي الوسائل: إنه رواه المفيد في المقنعة.
بيان: (ذو مرة) إما بمعنى ذي العقل الصحيح - كما في اللغة - فيكون المراد من يكون سالما من حيث العقل وسويا من حيث الأعضاء البدنية وقويا له القدرة
ونحن نذكر الأخبار الواردة حتى يتضح أن الحق ما نسب إلى المشهور والمجمع عليه بين الأصحاب المنقول في الغنية والتخليص، فنقول: يدل على المشهور المنصور أمور:
منها: صحيح زرارة أو حسنه - بإبراهيم - عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سمعته يقول: (إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها) (2).
وفي الوسائل: إنه رواه المفيد في المقنعة.
بيان: (ذو مرة) إما بمعنى ذي العقل الصحيح - كما في اللغة - فيكون المراد من يكون سالما من حيث العقل وسويا من حيث الأعضاء البدنية وقويا له القدرة