الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٤٣
وهي - كما ذكروه - الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا *، بعوض أو بنحو الهبة.
____________________
ما شاء ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه (1).
ويحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة، والاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم.
وفي الجواهر بعد ذلك:
كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له، وذكر حكم المعادن، لكونها موردا للاختلاف. وقد عد في المقنعة منها البحار. وزاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح والجواهر والقناديل والسيوف والدروع، وما يجعل نذرا له عليه السلام (2).
* في الجواهر:
بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع (3).
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (4).

(١) الشرائع: ج ١ ص ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٨ - ١٣٢.
(٣) المصدر: ص ١١٦.
(٤) سورة الحشر: ٦ - 7.
(٦٤٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، سورة الحشر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست