____________________
ما شاء ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه (1).
ويحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة، والاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم.
وفي الجواهر بعد ذلك:
كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له، وذكر حكم المعادن، لكونها موردا للاختلاف. وقد عد في المقنعة منها البحار. وزاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح والجواهر والقناديل والسيوف والدروع، وما يجعل نذرا له عليه السلام (2).
* في الجواهر:
بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع (3).
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (4).
ويحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة، والاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم.
وفي الجواهر بعد ذلك:
كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له، وذكر حكم المعادن، لكونها موردا للاختلاف. وقد عد في المقنعة منها البحار. وزاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح والجواهر والقناديل والسيوف والدروع، وما يجعل نذرا له عليه السلام (2).
* في الجواهر:
بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع (3).
أقول: ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (4).