المسألة السادسة: لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة لكن في السنة الأولى مثلا أعطى إجارة الدكان للسنوات الآتية فهل يحسب ذلك من مؤونة الربح في السنة الأولى أو من مؤونة الشخص أو فيه تفصيل؟ وجوه * *.
والظاهر احتساب ما يصرف في ما يتعلق بالكسب المحتاج إليه في مؤونة سنواته في مؤونة سنته فيستثنى من الخمس، وأما غير ذلك مما يصرف في الكسب المقصود به ازدياد الثروة فالأحوط استثناؤه من مؤونة مجموع الربح.
____________________
ريان بن الصلت (1) لعله كان من أجل أن السائل معلوم الحال عند أبي محمد عليه اسلام قدس سره صلى الله عليه وسلم ( من إعطاء خمس ما جعله رأس ماله أو كان ذلك إرثا من أبيه مثلا.
وأما قوله (لما ينوبهم) (2) فلعل المستفاد منه هو العوارض التي تعرض الشخص الموجبة لصرف المال، مع أن المستفاد منه أن العلة لذلك مجموع التفضل منه عليه السلام و * لما ذكر في التعليق المتقدم أخيرا.
* * الظاهر وضوح عدم احتسابه من مؤونة الربح في السنة الأولى، فإن الربح لا يقدر بالسنة، والربح الموجود لم يصرف فيها في المثال أكثر مما أعطى لأجرة السنة الأولى.
وأما الاحتساب من مؤونة الشخص فلا إشكال فيه إذا كان الاكتساب المفروض موردا لاحتياجه في مؤونته، وأما إن كان لازدياد الثروة فاحتسابه من مؤونة سنة الشخص لا يخلو عن إشكال.
وأما قوله (لما ينوبهم) (2) فلعل المستفاد منه هو العوارض التي تعرض الشخص الموجبة لصرف المال، مع أن المستفاد منه أن العلة لذلك مجموع التفضل منه عليه السلام و * لما ذكر في التعليق المتقدم أخيرا.
* * الظاهر وضوح عدم احتسابه من مؤونة الربح في السنة الأولى، فإن الربح لا يقدر بالسنة، والربح الموجود لم يصرف فيها في المثال أكثر مما أعطى لأجرة السنة الأولى.
وأما الاحتساب من مؤونة الشخص فلا إشكال فيه إذا كان الاكتساب المفروض موردا لاحتياجه في مؤونته، وأما إن كان لازدياد الثروة فاحتسابه من مؤونة سنة الشخص لا يخلو عن إشكال.