في الأنفال *
____________________
بتشخيصه - إذا كان كبيرا مثلا - كان كصورة عدم انفتاح باب المسجد لأن ينتقل المال الموقوف على مسجد خاص إليه، فلا بد من الصبر أو الانتقال إلى مسجد آخر إن كان الوقف أعم، امتثالا للأمر، فحصول الملكية لليتيم بالأخذ يكون من باب الانطباق التكويني غير المحتاج إلى الإنشاء، كما في المسجد، ولا دليل على كون اليتيم أخس قدرا من الجماد.
وأما أن مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الولي - كما في إرثه - فلأن الإقباض غير جائز، لأنه تصرف في مال اليتيم ولا يجوز إلا بإذن الولي، وأما قبض الصغير وصرفه لنفسه فهو كالقبض عن الولي، فإن قبضه ليس بإجازة الولي، بل الإقباض بإجازته، لأنه لكلي السيد وبالقبض ينطبق تكوينا، وقبضه لصرف ماله في نفسه لمصلحة - من دون أن يكون إنشاء - لا دليل على الاحتياج إلى إذن الولي. وأما لزوم الصرف في المصلحة فلا فرق بين صاحب الخمس والولي.
ومن ذلك يظهر أن الأوفق هو الجواز.
* في الجواهر:
إنها جمع (نفل) ساكنا ومحركا، ونقل عن المصباح أنه بمعنى الغنيمة، وعن القاموس: عطف الهبة عليه، وعن الأزهري: ما كان زيادة (1).
وأما أن مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الولي - كما في إرثه - فلأن الإقباض غير جائز، لأنه تصرف في مال اليتيم ولا يجوز إلا بإذن الولي، وأما قبض الصغير وصرفه لنفسه فهو كالقبض عن الولي، فإن قبضه ليس بإجازة الولي، بل الإقباض بإجازته، لأنه لكلي السيد وبالقبض ينطبق تكوينا، وقبضه لصرف ماله في نفسه لمصلحة - من دون أن يكون إنشاء - لا دليل على الاحتياج إلى إذن الولي. وأما لزوم الصرف في المصلحة فلا فرق بين صاحب الخمس والولي.
ومن ذلك يظهر أن الأوفق هو الجواز.
* في الجواهر:
إنها جمع (نفل) ساكنا ومحركا، ونقل عن المصباح أنه بمعنى الغنيمة، وعن القاموس: عطف الهبة عليه، وعن الأزهري: ما كان زيادة (1).