المسألة السادسة عشر: المتسالم عندهم عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله. وفيه إشكال * *.
____________________
وفي العروة قد صرح بأن النصاب بعد مؤونة الإخراج والتصفية (1).
والوجه في ذلك لعله عدم صدق الإخراج حقيقة إلا بعد التصفية، أو شمول إطلاق ما دل على (استثناء المؤونة) لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتى بعد التعلق.
والأول ممنوع كما تقدم (2)، والثاني غير واضح.
* وذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء.
وتظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في حال الخلط أربعين دينارا وكانت مؤونة التصفية دينارين، فإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية ولو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان وثلاثين دينارا، وأما إذا لم يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين، وإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية إذا حصلت فصفاه وكانت مؤونة التصفية ما ذكر وكان قيمة الذهب بعد التصفية أحدا وأربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع وثلاثين دينارا، وأما على عدم الاستثناء فاللازم خمس أربعين - بناء على أن السبك هيئة حاصلة له، لأنه حصل بفعله - أو خمس أحد وأربعين. والأحوط هو الأخير.
* * وجه الإشكال:
1 - إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدم (3)، فإن الأمتعة تشمل المعدن.
2 - قوله عليه السلام في كتاب إبراهيم:
والوجه في ذلك لعله عدم صدق الإخراج حقيقة إلا بعد التصفية، أو شمول إطلاق ما دل على (استثناء المؤونة) لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتى بعد التعلق.
والأول ممنوع كما تقدم (2)، والثاني غير واضح.
* وذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء.
وتظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في حال الخلط أربعين دينارا وكانت مؤونة التصفية دينارين، فإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية ولو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان وثلاثين دينارا، وأما إذا لم يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين، وإذا بنى على استثناء مؤونة التصفية إذا حصلت فصفاه وكانت مؤونة التصفية ما ذكر وكان قيمة الذهب بعد التصفية أحدا وأربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع وثلاثين دينارا، وأما على عدم الاستثناء فاللازم خمس أربعين - بناء على أن السبك هيئة حاصلة له، لأنه حصل بفعله - أو خمس أحد وأربعين. والأحوط هو الأخير.
* * وجه الإشكال:
1 - إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدم (3)، فإن الأمتعة تشمل المعدن.
2 - قوله عليه السلام في كتاب إبراهيم: