____________________
للمصطفين الذين اصطفاهم الله...) (1).
الخامس: أن ما ذكره من (أن محياة الكفار للإمام ولا تنتقل إلى المسلمين، وأن انتقالها إلى المسلمين مناف للدليل) منظور فيه جدا، إذ لا منافاة ما بين الملكية للإمام والانتقال منه إلى المسلمين، فيكون الفتح بأيدي المسلمين بمنزلة الإحياء بإذنه، كما هو واضح.
السادس: أن ما ذكره من أنه (نعم لو ثبت عموم الإذن) يقال: قد ثبت ذلك بحمده تعالى. وأما المناقشة في جريان سائر الأحكام فهي مما لم نتحققه.
وكيف كان، فلا شبهة بحسب الأدلة أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، من غير فرق بين ما كانت مواتا فصارت محياة قبل نزول الآية أو بعدها.
ولا شبهة في عدم بقاء الملكية المطلقة للإمام بعد الإحياء بحيث يكون التصرف فيه منوطا بإذنه وكانت المنافع له ولا يجوز له بيعها.
نعم، له الملكية الطولية كملكيته تعالى لجميع الخلائق من حيث الطولية لا بنحو نتيجة الملكية، فللإمام أخذ الأرض منه للمصالح - كالشوارع والمساجد وغير ذلك - إن كان ذلك بنظره الشريف أصلح من كون المال بيده. ولقد مضى بعض القول في ذلك في أوائل هذا الكتاب، والتوفيق لنا من ذلك الجناب.
* وهو الذي يظهر من الشرائع أي من قوله: (وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام عليه السلام)، (2) ولكن يظهر من الجواهر مخالفته وأنها مجهول يحييها فتصير ملكا للثاني *.
الخامس: أن ما ذكره من (أن محياة الكفار للإمام ولا تنتقل إلى المسلمين، وأن انتقالها إلى المسلمين مناف للدليل) منظور فيه جدا، إذ لا منافاة ما بين الملكية للإمام والانتقال منه إلى المسلمين، فيكون الفتح بأيدي المسلمين بمنزلة الإحياء بإذنه، كما هو واضح.
السادس: أن ما ذكره من أنه (نعم لو ثبت عموم الإذن) يقال: قد ثبت ذلك بحمده تعالى. وأما المناقشة في جريان سائر الأحكام فهي مما لم نتحققه.
وكيف كان، فلا شبهة بحسب الأدلة أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، من غير فرق بين ما كانت مواتا فصارت محياة قبل نزول الآية أو بعدها.
ولا شبهة في عدم بقاء الملكية المطلقة للإمام بعد الإحياء بحيث يكون التصرف فيه منوطا بإذنه وكانت المنافع له ولا يجوز له بيعها.
نعم، له الملكية الطولية كملكيته تعالى لجميع الخلائق من حيث الطولية لا بنحو نتيجة الملكية، فللإمام أخذ الأرض منه للمصالح - كالشوارع والمساجد وغير ذلك - إن كان ذلك بنظره الشريف أصلح من كون المال بيده. ولقد مضى بعض القول في ذلك في أوائل هذا الكتاب، والتوفيق لنا من ذلك الجناب.
* وهو الذي يظهر من الشرائع أي من قوله: (وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام عليه السلام)، (2) ولكن يظهر من الجواهر مخالفته وأنها مجهول يحييها فتصير ملكا للثاني *.