مسألة: ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله * *.
____________________
وأخرى يكون في قبال منزله المسكوني أو فروشه ولوازمه أو يكون الاستدانة برجاء أن يرجع ويزيد على شغله ويعطي دينه، فالظاهر أنه ممن قطع به السير، لأن الظاهر أن المقصود من القطع ليس عدم التمكن المطلق من جميع الجهات، وإلا لم يكن وقع لقوله بعد ذلك (ويذهب مالهم) بل المقصود قطع السير بذهاب المال، فيكون الجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى بالعطف التفسيري، والله العالم ويشمله إطلاق (ابن السبيل) ولو مع إضافة المحتاج، لأنه إن كان في بلده كان محتاجا أيضا ولم يكن ما يملكه من المؤونة شئ لرفع الاحتياج، فالظاهر - وهو العالم - أنه ابن السبيل خصوصا في باب الخمس، وأما الاستيهاب فالظاهر عدم اللزوم أصلا، لأن الفقير هو الفقير إلى مال الغير، لا الفقير إلى خصوص الزكاة، فربما يستحيل جعل الزكاة للفقير من حيث الزكاة، كما لا يخفى.
* كما ظهر في التعليق المتقدم.
* * في الجواهر:
بلا خلاف كما اعترف به بعضهم، بل نفاه في المدارك بين العلماء، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (1).
واستدل له بأمرين: أحدهما ما تقدم (2) من معتبر علي بن إبراهيم، وفيه (الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله). ثانيهما أن إعطاءه للعاصي إعانة على
* كما ظهر في التعليق المتقدم.
* * في الجواهر:
بلا خلاف كما اعترف به بعضهم، بل نفاه في المدارك بين العلماء، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (1).
واستدل له بأمرين: أحدهما ما تقدم (2) من معتبر علي بن إبراهيم، وفيه (الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله). ثانيهما أن إعطاءه للعاصي إعانة على