____________________
فمقتضى الدليل التفصيل في الغزو بغير إذن الإمام بين ما إذا كان تحت لواء خلفاء الجور فيكون بحكمه في كون الغنيمة للمقاتلين والخمس يعطى للإمام عليه السلام، وما إذا لم يكن كذلك فالكل للإمام بمقتضى مرسل الوراق (1) المنجبر بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم.
* كما هو واضح، لعدم صدق غنائم الحرب عليه، مضافا إلى التقييد بالقتال في بعض الروايات كما في خبر أبي بصير:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه) (2).
ومرسل أحمد بن محمد وفيه:
(والمغنم الذي يقاتل عليه) (3).
لكن مقتضى إطلاق الآية (4) والروايات (5) هو وجوب الخمس من جهة مطلق الفائدة كما أفاده في الروضة على ما في الجواهر، واستجوده في الجواهر إذا كان ذلك للآخذ كما إذا كان الأخذ بغير إذن الإمام (6)، وأما إذا كان من جهة بعث الإمام وبإذنه كان الكل للإمام كما يظهر من صحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟
* كما هو واضح، لعدم صدق غنائم الحرب عليه، مضافا إلى التقييد بالقتال في بعض الروايات كما في خبر أبي بصير:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه) (2).
ومرسل أحمد بن محمد وفيه:
(والمغنم الذي يقاتل عليه) (3).
لكن مقتضى إطلاق الآية (4) والروايات (5) هو وجوب الخمس من جهة مطلق الفائدة كما أفاده في الروضة على ما في الجواهر، واستجوده في الجواهر إذا كان ذلك للآخذ كما إذا كان الأخذ بغير إذن الإمام (6)، وأما إذا كان من جهة بعث الإمام وبإذنه كان الكل للإمام كما يظهر من صحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟