السادسة: لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص، ثم الفحص والتصدق بالزائد * *.
ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة.
ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل * * *.
____________________
الزائد، فلا يعلم بمخالفة التكليف الواقعي.
* وذلك لما تقدم من كون التصدق واقعيا بلا إشكال، فلا يعلم من يأخذ الخمس بأخذ الزائد عما يستحقه قطعا.
* * لأن لزوم التخلص من الحرام فوري.
* * * فإنه يحتمل أن يتبين بعد ذلك أنه أزيد عن الخمس فيكون حكمه التصدق على ما مر، ويحتمل أن يبقى الجهل بالمقدار بعد الفحص ويكفي الخمس حتى من أول الأمر، لشمول الأدلة لصورة وجود المشكل واقعا - ولو لم يحصل له العلم بأنه مشكل - ويشمله إطلاق خبر عمار المعتبر المتقدم (1)، ويحتمل أن يكون التكليف هو الخمس بعد الفحص وبقاء الجهل، فيقصد الخمس من الحال.
إن قلت: إنه لا بد من الإعطاء ولا يكفي الاحتساب.
قلت: إن إعطاء الخمس كإعطاء سائر الحقوق العرفية، فكما يكفي الاحتساب في سائر الحقوق العرفية كذلك في المقام، ولكن لا بد من البحث عن المسألة بعد
* وذلك لما تقدم من كون التصدق واقعيا بلا إشكال، فلا يعلم من يأخذ الخمس بأخذ الزائد عما يستحقه قطعا.
* * لأن لزوم التخلص من الحرام فوري.
* * * فإنه يحتمل أن يتبين بعد ذلك أنه أزيد عن الخمس فيكون حكمه التصدق على ما مر، ويحتمل أن يبقى الجهل بالمقدار بعد الفحص ويكفي الخمس حتى من أول الأمر، لشمول الأدلة لصورة وجود المشكل واقعا - ولو لم يحصل له العلم بأنه مشكل - ويشمله إطلاق خبر عمار المعتبر المتقدم (1)، ويحتمل أن يكون التكليف هو الخمس بعد الفحص وبقاء الجهل، فيقصد الخمس من الحال.
إن قلت: إنه لا بد من الإعطاء ولا يكفي الاحتساب.
قلت: إن إعطاء الخمس كإعطاء سائر الحقوق العرفية، فكما يكفي الاحتساب في سائر الحقوق العرفية كذلك في المقام، ولكن لا بد من البحث عن المسألة بعد