ولكن الأحوط جعل التولية لنفسه أو للغير وقبول المتولي وقبضه.
والأحوط أن يكون تشخيص رضا الإمام عليه السلام بالمراجعة إلى الحاكم الشرعي * *.
ولو جعل وقفا لما يرجع مصلحته إليه عليه السلام فالأحوط كما في سابقه قبض المتولي، لكن لا يرجع إلى الفقيه بل يصرف في رضاه أو في الصدقات عنه عليه السلام أو في النيابات عنه * * *.
ولو جعل وقفا على أن يكون منافعه ملكا له عليه السلام ففي صحته من دون الاحتياج إلى قبوله إشكال * * * *.
____________________
* لما تقدم من عدم قيام دليل على الاحتياج إلى القبول في ما لا يتضمن التمليك أصلا، وأما حصول القبض بالصرف فيه ولو مرة واحدة فلصدق التسليم بذلك، كما في المسجد والمقابر.
* * لأنه يمكن أن يكون ذلك من الموضوعات المستنبطة فيكون فتواه حجة عليه ولو لم يقطع بذلك ولا يكتفي بظنه.
* * * وذلك لوضوح المصرف وأن الصدقة عنه عليه السلام أو الصرف في النيابة عنه في العبادات من الحج والزيارات يرجع نفعه إليه، ولا يلزم ملاحظة الأهم فالأهم.
* * * * وجه الإشكال أن حصول الملكية لشخص من دون إعمال سلطنة منه خلاف قاعدة التسلط على الأنفس، ومن جهة عدم الدليل على صحة الوقف بتلك الكيفية.
وذلك مدفوع بإطلاق (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها) (1) كما لا يخفى. وأما مخالفته لقاعدة السلطنة فمدفوعة بأنه إذا كانت الملكية قابلة
* * لأنه يمكن أن يكون ذلك من الموضوعات المستنبطة فيكون فتواه حجة عليه ولو لم يقطع بذلك ولا يكتفي بظنه.
* * * وذلك لوضوح المصرف وأن الصدقة عنه عليه السلام أو الصرف في النيابة عنه في العبادات من الحج والزيارات يرجع نفعه إليه، ولا يلزم ملاحظة الأهم فالأهم.
* * * * وجه الإشكال أن حصول الملكية لشخص من دون إعمال سلطنة منه خلاف قاعدة التسلط على الأنفس، ومن جهة عدم الدليل على صحة الوقف بتلك الكيفية.
وذلك مدفوع بإطلاق (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها) (1) كما لا يخفى. وأما مخالفته لقاعدة السلطنة فمدفوعة بأنه إذا كانت الملكية قابلة