وكذا السلب * * *.
____________________
من المصالح لا وجه له ولعله ليس بمقصود.
هذا. مع أنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتى يجب عليهم الخمس.
* كما في الجواهر (1)، فإنه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له.
* * كما في الجواهر (2) أيضا، لإطلاق دليله، فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة فيها.
* * * في الجواهر عن الشيخ قدس سره والمحقق في الشرائع في كتاب الجهاد (3).
ويدل عليه ما تقدم من معتبر حماد، لأن السلب مما يكون له بشرط الإمام، وإلا لم يكن القاتل مستحقا له بناء على ما هو المعروف عندهم، فيشمله المعتبر المتقدم، فإنه من الأمور التي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسد بذلك ما نابه من ملاحظة المصلحة في ذلك.
ومعارضة ذلك ب (إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة على السلب للقاتل، لأنه ملك من حيث قتاله، فلا بد له من أداء خمسه وإن لم يدخل في الغنائم من حيث القسمة، ولا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من حيث تعلق الخمس) مدفوعة بأن قوله في معتبر حماد:
(وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه) (4).
هذا. مع أنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين حتى يجب عليهم الخمس.
* كما في الجواهر (1)، فإنه ليس غنيمة الحرب بالنسبة إلى المجعول له.
* * كما في الجواهر (2) أيضا، لإطلاق دليله، فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة فيها.
* * * في الجواهر عن الشيخ قدس سره والمحقق في الشرائع في كتاب الجهاد (3).
ويدل عليه ما تقدم من معتبر حماد، لأن السلب مما يكون له بشرط الإمام، وإلا لم يكن القاتل مستحقا له بناء على ما هو المعروف عندهم، فيشمله المعتبر المتقدم، فإنه من الأمور التي رأى الإمام المصلحة في ذلك فسد بذلك ما نابه من ملاحظة المصلحة في ذلك.
ومعارضة ذلك ب (إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في الغنيمة لصدق الغنيمة على السلب للقاتل، لأنه ملك من حيث قتاله، فلا بد له من أداء خمسه وإن لم يدخل في الغنائم من حيث القسمة، ولا في حسابه في ضمن جميع الغنائم من حيث تعلق الخمس) مدفوعة بأن قوله في معتبر حماد:
(وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه) (4).