مسألة: لو انفسخ البيع بالإقالة أو الفسخ بخيار المشتري لم يسقط
____________________
والظاهر أنه لا فرق في إيجاب التبعض الخيار بين كون الثمن أو المبيع شخصيا أو كليا. ولتمام الكلام محل آخر، وهو الموفق للصواب.
* لأنه لا حق له في ذمة البائع حتى من جهة جريان يده على الخمس، لأن إمضاء البيع في حكم حصول أدائه من قبله، كما هو واضح.
* * لأن الكلي الذي في ذمة المشتري لصاحب الخمس لا يتعين بقبض البائع فيبقى المال على ذمته.
* * * من جهة أن صحة قبض الفضولي - ولو كان بقصد أن يكون له إذا أجازه صاحب الحق - تكون عرفا كصحة سائر المعاملات، إذ تعين الذمة في الخارج بنفسه نقل وانتقال اعتباري حاصل بالقصد والإنشاء.
* * * * لأنه بالإجازة يصير الإقباض إلى البائع بمنزلة الإقباض إلى وكيل صاحب الخمس فيحصل الأداء، فلا وجه حينئذ للرجوع إلى المشتري.
* * * * * لإجراء يد كل منهما على المال، فكل منهما مأمور بالأداء، فإنه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1).
* لأنه لا حق له في ذمة البائع حتى من جهة جريان يده على الخمس، لأن إمضاء البيع في حكم حصول أدائه من قبله، كما هو واضح.
* * لأن الكلي الذي في ذمة المشتري لصاحب الخمس لا يتعين بقبض البائع فيبقى المال على ذمته.
* * * من جهة أن صحة قبض الفضولي - ولو كان بقصد أن يكون له إذا أجازه صاحب الحق - تكون عرفا كصحة سائر المعاملات، إذ تعين الذمة في الخارج بنفسه نقل وانتقال اعتباري حاصل بالقصد والإنشاء.
* * * * لأنه بالإجازة يصير الإقباض إلى البائع بمنزلة الإقباض إلى وكيل صاحب الخمس فيحصل الأداء، فلا وجه حينئذ للرجوع إلى المشتري.
* * * * * لإجراء يد كل منهما على المال، فكل منهما مأمور بالأداء، فإنه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1).