____________________
* كما عن غير واحد من علماء العصر ومن قارب عصرنا، وهو الذي يظهر من الجواهر في ذيل مسألة خمس أرباح المكاسب، فإن فيه:
ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه وإن كان له تأخير الأداء (1).
وهو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه (2).
وقد احتمل صاحب المصباح في تعلق الزكاة وجوها:
الأول: ما ذكر من الشركة الإشاعية الحقيقية.
ثانيها: الكلي في المعين. ثالثها: أن يكون كحق غرماء الميت بالتركة، فإنه مورد لهذا الحق لا يجوز النقل والانتقال والتقسيم حتى يؤدى حقه ولو من غير هذا المال، سواء كان المؤدي هو المالك أو غيره، وليس الدين متعلقا بذمة الورثة، بل لا يقسم المال حتى يؤدى الدين من التركة أو غيرها. رابعها: أن يكون كحق الرهانة، فهو متعلق بالذمة والعين مرهونة لها. خامسها: أن يكون من قبيل حق الجناية. وقيل في الفرق بينهما بأن الأول مانع عن النقل والانتقال دون الثاني. سادسها: أن يكون من قبيل منذور التصدق (3).
انتهى.
ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه وإن كان له تأخير الأداء (1).
وهو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه (2).
وقد احتمل صاحب المصباح في تعلق الزكاة وجوها:
الأول: ما ذكر من الشركة الإشاعية الحقيقية.
ثانيها: الكلي في المعين. ثالثها: أن يكون كحق غرماء الميت بالتركة، فإنه مورد لهذا الحق لا يجوز النقل والانتقال والتقسيم حتى يؤدى حقه ولو من غير هذا المال، سواء كان المؤدي هو المالك أو غيره، وليس الدين متعلقا بذمة الورثة، بل لا يقسم المال حتى يؤدى الدين من التركة أو غيرها. رابعها: أن يكون كحق الرهانة، فهو متعلق بالذمة والعين مرهونة لها. خامسها: أن يكون من قبيل حق الجناية. وقيل في الفرق بينهما بأن الأول مانع عن النقل والانتقال دون الثاني. سادسها: أن يكون من قبيل منذور التصدق (3).
انتهى.