ومنه يعلم وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة فكيف بالصدقة المندوبة * *.
____________________
أخذ الحق ولو لم يكن كلي الفقير مالكا بل كان المصرف مالكا كما مر تحقيقه في آية الخمس، وهو في دليل الزكاة أوضح، لوجود العاملين والرقاب وسبيل الله فيها، ولا يصلح أن تكون الملكية في هذه المصارف على نحو الكلي، فإن العامل لا يملك إلا بالاستيجار، ولا يملك مالك الرقاب إلا بالشراء، وسبيل الله ليس مالكا في العرف بل لا بد أن يصرف فيه، ومالكية الكلي متوقفة على القابلية للانطباق عليه بعنوان الزكاة.
لكن قد عرفت ما فيه من أن صدق الغنيمة في السابق ولو بواسطة الحق لا ينافي صدق الغنيمة بقاء حين الانتقال إلى الفقير، فالظاهر لزوم الخمس عليه، والله العالم * لما تقدم في التعليق السابق من صدق الغنيمة بقاء، لا من باب أخذ حقه السابق، وهو كاف في الموضوعية للخمس.
* * أما الصدقة المندوبة فإنها غنيمة من ابتداء الأخذ ولا تجري فيها الشبهة المتقدمة، وهي أولى من الهبة من حيث إنها جائزة يمكن أن يقال: إنها ليست بفائدة مستقرة بخلاف الصدقة التي يكون لزومها معلوما، مضافا إلى دلالة المكاتبة على وجوب الخمس بالنسبة إلى المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب مع أن أكثر أفراده يكون الأخذ من باب الصدقة - فتأمل - فإذا دلت على وجوب الخمس بالنسبة إلى الصدقة الواجبة التي لا تكون ملكا للمصرف كالمال المجهول مالكه فالصدقة المندوبة مورد للخمس بالأولوية.
ومن ذلك كله ظهر حكم الصدقة المجهول مالكها.
وأما الكفارات فبناء على الوجوب التكليفي الصرف تكون بمنزلة الصدقة في رد المظالم، وبناء على ملكية الفقراء أو المصرف فتكون كالزكاة، وقد تقدم أن
لكن قد عرفت ما فيه من أن صدق الغنيمة في السابق ولو بواسطة الحق لا ينافي صدق الغنيمة بقاء حين الانتقال إلى الفقير، فالظاهر لزوم الخمس عليه، والله العالم * لما تقدم في التعليق السابق من صدق الغنيمة بقاء، لا من باب أخذ حقه السابق، وهو كاف في الموضوعية للخمس.
* * أما الصدقة المندوبة فإنها غنيمة من ابتداء الأخذ ولا تجري فيها الشبهة المتقدمة، وهي أولى من الهبة من حيث إنها جائزة يمكن أن يقال: إنها ليست بفائدة مستقرة بخلاف الصدقة التي يكون لزومها معلوما، مضافا إلى دلالة المكاتبة على وجوب الخمس بالنسبة إلى المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب مع أن أكثر أفراده يكون الأخذ من باب الصدقة - فتأمل - فإذا دلت على وجوب الخمس بالنسبة إلى الصدقة الواجبة التي لا تكون ملكا للمصرف كالمال المجهول مالكه فالصدقة المندوبة مورد للخمس بالأولوية.
ومن ذلك كله ظهر حكم الصدقة المجهول مالكها.
وأما الكفارات فبناء على الوجوب التكليفي الصرف تكون بمنزلة الصدقة في رد المظالم، وبناء على ملكية الفقراء أو المصرف فتكون كالزكاة، وقد تقدم أن