الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٩٦
السابعة عشر: لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه فإن كان مثليا من جنس واحد أو قيميا يجوز الاكتفاء بالمتيقن *.
أما إذا كان مثليا من جنسين أو مرددا بين المثلي والقيمي ففيه إشكال: من لزوم الاحتياط بأداء المالين * *، أو الرجوع إلى
____________________
متيقن ويجري في الباقي البراءة، كما لا يخفى.
* وإن كان الحرام المحتمل مرددا بين الخمس والأكثر، وذلك لخروجه عن دليل وجوب الخمس في المختلط، لعدم الاختلاط حين وجود العين، وبالنسبة إلى الذمة لا يكون إلا المال الحرام كما هو واضح، وحينئذ إن كان الحرام مرددا بين من من الحنطة مثلا أو منين فمقتضى القاعدة هو الأخذ بالمتيقن وإجراء البراءة في الأكثر. وكذا في ما إذا كان التالف من أجناس مختلفة ولكن كان كلها قيميا، لأن ما يستقر في الذمة هو القيمة المرددة بين الأقل والأكثر، فلو تردد التالف بين كونه حمارا أو فرسا فالقدر المتيقن قيمة الحمار.
إن قلت: هذا بناء على كون ما في الذمة منحصرا في القيمة، وأما إذا كان الثابت في الذمة عهدة العين فيحصل له العلم الإجمالي بأنه إما على عهدته عين الحمار أو عين الفرس، ولا يحصل اليقين بالبراءة عن العهدة المعلومة بالأجمال إلا بإعطاء أكثر القيمتين، ولا يكتفي بالأقل.
قلت: أولا ليست العهدة حقيقة اعتبارية كالزوجية والملكية في قبال ملكية ما في الذمة، بل هي عبارة أخرى عن اشتغال الذمة بالأقرب إلى التالف الذي هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي على ما يقال. وثانيا على فرض كونها اعتبارا خاصا فكون العلم الإجمالي به منجزا غير واضح.
* * كما أفتى به بعض علماء العصر قدس سره (1) في تعليقه الشريف لولا الإجماع،

(1) هو مولانا وصديقنا العلامة البجنوردي. منه قدس سره.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست