ويشترط في الغنيمة التي يؤخذ منها الخمس أن تكون بإذن الإمام، وإلا كان كل ما يغنمه للإمام عليه السلام * *.
____________________
ويدل على ذلك كله ما تقدم نقله من معتبر حماد (1).
* كما في الجواهر عن ابن الجنيد (2)، لدخوله في ما تقدم (3) من المنقول عن معتبر حماد.
وملخص الكلام استثناء ما يجعله الإمام أو يعطيه قليلا أو كثيرا للغانمين ولغيرهم عوضا للقتل والجهاد، أو لمصلحة راجعة إلى ذلك الجهاد والخروج والعود مما يتعلق بذاك القيام، أو كان مربوطا بمصلحة أخرى غير مربوطة بذلك القيام، كانت عامة أو خاصة بنفسه الشريفة وإن كانت راجعة إلى العامة أو شخص من المسلمين.
كل ذلك للإطلاق المشار إليه وإن كان بعض فروعه لا يخلو عن خفاء وإشكال، مثل ما كان لمصلحة شخصية غير مربوطة بذاك القيام، فلا بد من التأمل.
ولا أثر لتلك الأبحاث في عصر الغيبة إلا إذا فرض كون الفقيه بمنزلة الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، أو فرض قيام الجائر بمنزلة العادل في ما له، وكلاهما مورد للإشكال، بل المنع في الأخير لعله من الواضحات.
* * كما في الجواهر (4). وهو ينحل إلى مسألتين: الأولى: عدم تعلق الخمس به من حيث الغنيمة. الثانية: كون جميع المال للإمام.
والمشهور فيهما ما ذكر، لكن عن المنتهى والمدارك أنه بحكم المأذون (5)،
* كما في الجواهر عن ابن الجنيد (2)، لدخوله في ما تقدم (3) من المنقول عن معتبر حماد.
وملخص الكلام استثناء ما يجعله الإمام أو يعطيه قليلا أو كثيرا للغانمين ولغيرهم عوضا للقتل والجهاد، أو لمصلحة راجعة إلى ذلك الجهاد والخروج والعود مما يتعلق بذاك القيام، أو كان مربوطا بمصلحة أخرى غير مربوطة بذلك القيام، كانت عامة أو خاصة بنفسه الشريفة وإن كانت راجعة إلى العامة أو شخص من المسلمين.
كل ذلك للإطلاق المشار إليه وإن كان بعض فروعه لا يخلو عن خفاء وإشكال، مثل ما كان لمصلحة شخصية غير مربوطة بذاك القيام، فلا بد من التأمل.
ولا أثر لتلك الأبحاث في عصر الغيبة إلا إذا فرض كون الفقيه بمنزلة الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، أو فرض قيام الجائر بمنزلة العادل في ما له، وكلاهما مورد للإشكال، بل المنع في الأخير لعله من الواضحات.
* * كما في الجواهر (4). وهو ينحل إلى مسألتين: الأولى: عدم تعلق الخمس به من حيث الغنيمة. الثانية: كون جميع المال للإمام.
والمشهور فيهما ما ذكر، لكن عن المنتهى والمدارك أنه بحكم المأذون (5)،