____________________
المظالم، من باب أنه ليس واجبا بالذات كالكفارة والهدي ونحوهما، بل صار واجبا من باب لزوم الاستخلاص من مال الغير، وعلى فرض العموم من تلك الجهة أيضا فلا يشمله لجهة أخرى، وهي كونه مستحبة من جانب مالكه وإن كان واجبا من جهة الانتساب إلى ذي اليد، وإن أغمض عن ذلك فقد تقدم عدم وضوح صدق الصدقة إلا على ما جعل لأجل تطهير المال أو تطهير النفس أو كون المقصود به ذلك، وليس رد المظالم من هذا القبيل.
هذا تمام الكلام في تلك المسألة، ونحمده على حسن الختام.
* الأول: أن حكمه الخمس، وهو الذي نقله في مصباح الفقيه (1) عن المناهل واختاره السيد الفقيه الطباطبائي قدس سره في العروة (2) وبعض علماء العصر.
والوجه فيه: إطلاق أخبار الخمس، للجهل بالمقدار والجهل بالصاحب ومنع الانصراف إلى صورة احتمال الزيادة أو احتمال النقصان.
الثاني: أن يحكم بالتصدق، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر (3) والشيخ الأنصاري - على ما حكي عنه (4) - وصريح مصباح الفقيه (5).
والوجه فيه: شمول أخبار التصدق من خبر الصائغ وخبر البطائني المتقدمين (6)، وعدم شمول أخبار الخمس:
أما من حيث النقصان فلعدم صدق قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء
هذا تمام الكلام في تلك المسألة، ونحمده على حسن الختام.
* الأول: أن حكمه الخمس، وهو الذي نقله في مصباح الفقيه (1) عن المناهل واختاره السيد الفقيه الطباطبائي قدس سره في العروة (2) وبعض علماء العصر.
والوجه فيه: إطلاق أخبار الخمس، للجهل بالمقدار والجهل بالصاحب ومنع الانصراف إلى صورة احتمال الزيادة أو احتمال النقصان.
الثاني: أن يحكم بالتصدق، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر (3) والشيخ الأنصاري - على ما حكي عنه (4) - وصريح مصباح الفقيه (5).
والوجه فيه: شمول أخبار التصدق من خبر الصائغ وخبر البطائني المتقدمين (6)، وعدم شمول أخبار الخمس:
أما من حيث النقصان فلعدم صدق قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء