وعلى ما ذكر يجب إخراج الخمس الموجود وإن لم يكن بانفراده مصداقا للمختلط أو كان مختلطا ولكن لم يكن واجدا لشرائطه * * ولكن كان مع ملاحظة ما في ذمته كذلك، ويكفي ذلك في براءة الذمة * * *
____________________
والقول الكلي في جميع الموارد من حيث الاحتياط هو إعطاء أكثر الأمرين من مقتضى كل واحد من الطرفين ومقتضى المجموع لمصرف الخمس والصدقة، بإعطاء النصف في مورد الهاشمي الفقير والنصف الآخر في مورد السهم المبارك الذي تنطبق عليه الصدقة، ولا فرق في هذا الاحتياط بين كون كلا الطرفين موجودين بعينهما أو تلفا أو تلف أحدهما، والله العالم.
* وذلك لخبر السكوني المتقدم، فإن من لا مبالاة له في الحرام يأكل من المختلط ويعامل معه ويجمع بعضه، فالحمل على خصوص العلم بوجود الحرام في المال الموجود وعدم العلم بما أتلفه أو بدله حمل على الفرد غير الغالب مع صدق الاكتساب من المختلط إذا كان أعم من التبديل ووجود نفس الحرام.
وملخص الوجه في استفادة ذلك مجموع أمور: منها: صدق الاكتساب من الحرام على ذلك. ومنها: كون ذلك غالبيا بالنسبة إلى مورد الرواية من كون السائل ممن أغمض في مطالب ما اكتسبه حلالا وحراما. ومنها: كون نوع المعاملات متعلقا بالذمة فيكون المال حلالا وإن كان مديونا بالنسبة إلى طرف المعاملة.
* * بأن كان أقل من الخمس قطعا أو كان أكثر منه قطعا.
* * * وذلك لوجهين: الأول: السكوت عن ذلك. الثاني: كون خمس الموجود مع عدم كونه مختلطا أو عدم كونه واجدا لشرائط الاختلاط بلحاظ
* وذلك لخبر السكوني المتقدم، فإن من لا مبالاة له في الحرام يأكل من المختلط ويعامل معه ويجمع بعضه، فالحمل على خصوص العلم بوجود الحرام في المال الموجود وعدم العلم بما أتلفه أو بدله حمل على الفرد غير الغالب مع صدق الاكتساب من المختلط إذا كان أعم من التبديل ووجود نفس الحرام.
وملخص الوجه في استفادة ذلك مجموع أمور: منها: صدق الاكتساب من الحرام على ذلك. ومنها: كون ذلك غالبيا بالنسبة إلى مورد الرواية من كون السائل ممن أغمض في مطالب ما اكتسبه حلالا وحراما. ومنها: كون نوع المعاملات متعلقا بالذمة فيكون المال حلالا وإن كان مديونا بالنسبة إلى طرف المعاملة.
* * بأن كان أقل من الخمس قطعا أو كان أكثر منه قطعا.
* * * وذلك لوجهين: الأول: السكوت عن ذلك. الثاني: كون خمس الموجود مع عدم كونه مختلطا أو عدم كونه واجدا لشرائط الاختلاط بلحاظ